Sido traducidos utilizando traducción automática a la página - ketaballah.net - el conocimiento del Sagrado Corán
Nota: Estos no podrán ser traducción exacta, ya que utiliza el sistema de traducción automática

Tabary Tafseer - Página n °: 27

Anterior Siguiente
Primero 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Último
Rápida transición
Otras interpretaciones: Shareef Alamuesr Ibn Katheer Saadi Baghawi Alkortabi


Decir en la interpretación dice: No tienen tierras y Johkm antes de que el Este y el Oeste del continente, pero segura en Dios y en el último Día y los ángeles y de la Reserva y los Profetas
Abu Jaafar dijo: personas de diferentes interpretaciones en la interpretación de que decir. Algunos de ellos dijeron: Esto significa: la oración y el continente no está solo, pero las cualidades que la tierra de transmitir a usted.
Mohammed bin Saad me dijo que me dijo mi padre, mi tío me dijo que me dijo mi padre, de su padre, de Ibn Abbas, diciendo: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste», se entiende: la oración. Dice: No es la tierra que no orar, ya que se trata de un cambio de la Meca a la ciudad, y tengo obligaciones, y una frontera. Dios Balafraid y ordenado.
Amr ibn Muhammad me dijo que nos dice Abu Asim, Jesús nos dijo, de Ibn Abi Njih, el Mujahid: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste», pero la tierra quedó demostrado en el corazón de la obediencia a Dios.
Me dijo Kassim, Abu Hudhayfah nos dijo, nos dijo brownies, de Ibn Abi Njih el Mujahed como este.
Me dijo Kassim, Hussein dijo a nosotros, me dijo Hajjaj, hijo de Greg, de Ibn Abbas dijo: Este versículo me dio la ciudad: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste», se entiende: la oración. Dice: No es la tierra que no rezar más. Greg dice el son, Mujahid dice: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste», Sijood, pero la tierra quedó demostrado en el corazón de la obediencia a Dios.
Lo que ha dicho a nosotros, Hussein dijo a nosotros, nos dijo Tmilp en Abu Obeid bin Suleiman, el Aldhak Muzahim bin, que dijo que, él dice: No es la tierra que no rezar más. Si bien este cambio de la Meca a Medina, Dios y una obligación Ubayy ciudad fronteriza, y ordenó que debe adoptar la Balafraid.
Y otros han dicho: que Dios significaba Judios y Cristianos. Judios y que ir a orar antes de la puesta de sol, y los cristianos van a orar ante la brillante Ubayy Dios, incluido este versículo, diciéndoles que el continente no Iemlonh trabajo, sino que se establece en este verso
Declaró que:
Cuéntanos, dice Hassan bin Yahya, Abdul Razak dijo: Cuéntenos, cuéntenos sobre Moamer Qatada dijo: Los Judios de Marruecos y rezar antes de rezar antes de los cristianos de Oriente, los romanos: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste».
Nos dicen los seres humanos Moaz dijo Ben, Ben nos dice más de Zerai, Cuéntanos feliz, de Qatada, diciendo: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste, pero los chinos creen en Alá y en el último Día», nos dijo que un hombre preguntó al Profeta de Alá y la paz esté con él en el continente Ubayy Dios este versículo. Él nos dijo que el Profeta de Alá que Alá bendiga y le pidió al hombre que Vtlaha. El hombre fue visto por la obligación si no hay Dios sino Alá y que Muhammad es el Mensajero de su Messenger y, a continuación, por favor, que murió en él y esperamos lo mejor en Ubayy Dios: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste». Judios Marruecos la izquierda, y los cristianos de Oriente antes de la -- «Pero el camino desde un lugar seguro en Dios y en el último Día» verso.
Muthana me dijo, Isaac nos dijo, nos dijo el hijo de Abu Jafar, el padre, la primavera bin Anas dijo: Los Judios orar antes de la puesta de sol, y los cristianos ante el Oriente, los romanos: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste».
Abu Jaafar dijo: El primero de estos puntos de vista son la interpretación del verso, para decir lo que Qatada bin Anas y primavera, ya que debe ser significado diciendo: «No tienen tierras y Johkm ante el Este y el Oeste», Judios y Cristianos. Los versos que había sido aceptada y que regañe Omanm, y noticias sobre ellos y les preparó un castigo doloroso. Esto, en el contexto de la anterior, como fue el caso, -- «La tierra es no», - los Judios y los cristianos, que, antes de darle el brillo y el antes, Marruecos «Pero el camino desde un lugar seguro en Dios y en el último Día y los ángeles y de la Reserva» verso.
El hombre que dice: ¿cómo se dice: «Pero el camino desde un lugar seguro en Dios», me enteré de que «Tierra» ha hecho, y «De» el nombre, la forma en que el acto es de los derechos?
Se dijo: El significado de este no es el ficticio, pero su significado: la China continental, pero desde un lugar seguro en Dios y en el último Día, poner «De» el objeto del acto, la suficiente importancia, su pertinencia e importancia, que es una descripción de los hechos suprimido, al igual que los árabes, mientras tanto, los lugares los nombres de las acciones que son bien conocidos, dice: «La mejor disponible, y el coraje de Antar», y «Hatem pero la generosidad y la valentía de Antar», y el significado: El mejor que hay disponible para el estado Vtstgne «Disponibles» Paljod como era conocida, se declaró de nuevo «El mejor», que se ha informado, sin embargo, el tema de Vtdah «Existencia», un signo de la palabras suprimidas, incluyendo la eliminación de lo que no recuerdo. Como se ha dicho: Pregúntele a la aldea donde se [ Surat Yusuf: 82] El significado es: la gente del pueblo, como el poeta, que es una violación Thoe:
Calculado Bgam Rahlte Anaca! ¿Qué, usted Bannaq Web
Se buscan: Bgam abrazo, o la voz de [ Socorro], se dice: «Calculado Siahi hermano», que significa: calculado Siahi gritos de su hermano.
El puede ser el significado de las palabras: el bar, pero desde un lugar seguro en Dios, es «Tierra» fuente poner en el nombre.

Decir en la interpretación dice: El dinero pagado por el amor de los familiares y los huérfanos y los pobres y el caminante y el autor de la pregunta en el cuello
Abu Jaafar dijo: Quiero decir, el Todopoderoso dice: «Él vino para el amor al dinero», y dio el dinero, mientras que su amor por él, y Dhanh, y la escasez de la misma. También: --
Cuéntanos y Abu Abu Kreb dice granel bin Idris dijo a nosotros, he escuchado la Itha en Zabid, una vez Hraahil Bakili bin Abdullah bin Masud: «Él vino para el amor al dinero», a saber: un verdadero Iwte escasos, es la esperanza de vivir y el miedo de la pobreza.
Cuéntanos Bashar ibn Muhammad dijo, Abdel-Rahman nos dijo - y nos dijo Yahya Hassan bin Abdul Razzaq nos dijo - son todos en la Sufyaan en Zabid Yami, el tiempo, Abdullah: «Él vino para el amor al dinero», dijo, y son correctas, es la esperanza de vida, el miedo de la pobreza.
Cuéntanos, dijo Mohammed bin Al-Muzanna, Ja'far Muhammad ibn nos dijo, le dijo a de la División de Zabid Yami, Abdullah dijo que en este verso: «Él vino para el amor al dinero», dijo, y que están dispuestos escasos, ricos esperanzas y temores de la pobreza.
Cuéntanos la bendición de bin Ahmed dijo que el egipcio, Abu Salih nos dijo, nos dice león, Ben le dijo a nosotros los ojos de Ibrahim, de la División de peregrinos de ibn Zabid Yami, dijo una vez Hamdani, dijo Abdullah bin Masood, en las palabras de Dios: «El dinero pagado por el amor de sus familiares», dijo: Harisa escasos, es la esperanza de la riqueza y el miedo de la pobreza.
Cuéntanos Kreb y Abu Ibrahim bin Ya'qub dijo paja, nos dijo, nos dice bin Salim Ismail, el popular reputación preguntar: ¿Tiene el hombre derecho en el dinero sólo zakaah? Dijo: ¡Sí! Y leyó este verso: «El dinero pagado por el amor de los familiares y los huérfanos y los pobres y el caminante y el autor de la pregunta en el cuello y estableció la oración y el zakat pagado».
Abu Kreb nos dijo, nos dijo Suwaid bin Amr dijo, cuerpos de perros, nos habló dijo Hammad bin Salamah, Abu Hamza dijo, nos dijo, le dije a mi pueblo: Zaki Si un hombre de su dinero le Oitaib dinero? Los más pobres de este verso: no tienen tierras y Johkm por Marruecos para el Levante y «Él vino para el amor al dinero» a más tardar, y luego dijo: Fátima bint Qais mío, ella ha dicho: «¡Mensajero de Alá, tengo setenta Mthagala de oro. Dijo: Adjalleha en Aqrapetk.
Abu Kreb nos dijo, nos dijo Yahya bin Adam, dijo un socio, le dijo a Abu Hamza, que yo sepa - por Amer, de Fátima bint Qays oído decir que: El dinero es sólo para Zakat.
Ibrahim Al-Yacoub me dijo, el hijo nos dijo antes, Abu Hayan dicho, me dijo Ben Muzahim exhalar dijo, yo estaba sentado a mi oferta Votah le dijo: ¿Tengo una barrera a la derecha después de la caridad? Dijo: ¡Sí! Dijo: ¿Por qué? Dijo: Acuario desnudo, Fahal y maleable, y de ordeño.
Musa bin Harun me dijo: Cuéntanos Amr ibn Hammad dijo Cuéntanos Asbat, el Sudai, una vez-la Hamdani en: «Él vino para el amor al dinero» dijo: "Abdullah bin Masud: para darle cierto escasos, prolongar la esperanza, el miedo y la pobreza. Fue también en el Sudai que este es el deber del dinero, a la derecha en el dinero para hacerlo, sólo que de Zakat.
Cuéntanos primavera Bin Sulaiman dicho, el león nos dijo, nos dijo Suwaid bin Abdullah, de Abu Hamza, de Amer, de Fátima bint Qays al Profeta que la paz esté con él, dijo: «Sólo en la derecha de la zakat dinero», y leyó este verso: «No es la tierra» el último verso.
Hamid dijo que el hijo nos dijo, nos dijo Jareer de Mansour, en el Zabid Yami, una vez Hraahil bin Abdullah ha dicho: «Él vino para el amor al dinero», dijo, para dar un verdadero hombre de la escasez, es la esperanza de vida y miedo de la pobreza.
Abu Jaafar dijo: Vtooil verso: Dio el dinero - lo que es amar, deseoso de recoger los escasos - con un familiar por lo que Orhamanm.
Pero yo entendía por diciendo: «Familiares», con algunas sustancias, por el amor al dinero, la historia contada por el Mensajero de Alá que Alá le bendiga y le ordenó a Fátima bint Qais
"Y la paz sea con él, cuando se les pregunta: la mejor caridad? Dijo: el ácaro de su viuda a un parentesco Alkashh.
El «Huérfanos» «Los pobres», porque nos hemos sentido en el pasado.
El «Ibn forma», que Almojtaz hombres. A continuación se describen los estudiosos difieren. Algunos de ellos dijo: este es el invitado.
Declaró que:
Nos dicen los seres humanos bin Maaz dijo Cuéntanos más, dijo: Cuéntanos feliz, desde Qatada: «Y el caminante», dijo, fue el invitado dijo: Nos ha dicho que el Profeta de Alá y la paz esté con él, él solía decir: «El que cree en Alá y en el último día, para bien, o ser invitado a permanecer en silencio». Dijo: Él solía decir: el derecho de hospitalidad durante tres noches, después de que todo acto de caridad.
Algunos de ellos dijo: Es el viajero que pasa.
Declaró que:
Cuéntanos Sufian Kia Ben dice, mi padre nos dijo, desde Sufyan, desde Jabir de Abu Jafar: «Y el caminante», dijo, Almojtaz de la tierra a la tierra.
Muthana me dijo, Isaac nos dijo, le dijo de Abdul Razak, el Mo'ammar, de Ibn Abi Njih, el Mujahid y Qatada en decir: «Y el caminante», dijo, que es usted, un viajero.
Muthana me dijo, le dijo de Suecia dijo Ben Nasrallah, nos dijo el hijo de la bendita, que dijo, el hijo de Greg y Qutaadah Mujahed así.
Pero se le dijo pasajeros «Caminante», Mlazemth de la carretera - y el camino es «Clave» - se le dijo a él en su Mlazemth: «Hijo», como dicen las aves acuáticas «Hijo del agua» Mlazemth a él, y el hombre que lo trajo Aldhor «Hijo de los días y las noches y el tiempo», y una de las palabras de un Alrmp:
Arbitrariamente establecidos y la araña en la parte superior de la cabeza como el hijo del agua Mahlq
El diciendo: «La pregunta», que significa: la Almsttamin estudiantes, como: --
Muthana me dijo, Isaac nos dijo, nos dijo el hijo de Idris, en el inmune, Akrama a decir: «La pregunta», dijo, la pregunta.
El diciendo: «En el cuello», que significa esto: En el Alabboudp romper el cuello, y que Almkatebon que tratan de romper los cuellos Alabboudp, el desempeño de sus escritos, que murió a Sadathm.

Decir en la interpretación dice: Y estableció la oración y el zakat y pagado, si se comprometieron Almovon Bahdhm
Abu Jaafar dijo: Quiero decir, el Todopoderoso dice: «Establecida la oración», perpetuado por su propio trabajo, y «Llegó zakaah», dado a él por Dios.
El hombre que dijo: ¿Es correcto que deben imponerse en la capital Iitawh no zakaah?
Dice: las personas tienen diferente interpretación de las siguientes:
Algunos de ellos dijo: debe ser sólo humanos y zakat Atheloa de decir que este versículo, diciendo: ha dicho, ¡Bendito sea Dios, el Todopoderoso: El dinero pagado por el amor de los familiares, y Dios lo llamó, dijo más tarde: «Y la oración y pagado establecido zakat», sabemos que el dinero - que fue descrito por los creyentes que Iwtonh familiares, y lo llamó - Sin embargo, dijeron que Zakat Iwtunha. Porque si uno tenía dinero y no refinado el sentido del concepto. Dijeron: «Cuando no se le permitió decir unas palabras el significado no tiene sentido, nos enteramos de que el imperio del dinero que el primero no Zakat, Zakat y mencionó que después de la otra. Dijeron: «Después de eso, la interpretación de la gente han demostrado la exactitud de la interpretación que tenemos que hacerlo.
Otros decían: es la primera de Zakat dinero, sino de Dios fiel descripción de la entrega Atoh, en el primer verso. Esclavos sabían - como lo que fue descrito por ellos - en el que debe poner el Zkoathm, entonces Delhm diciendo más tarde: «Llegó zakaah», que el dinero es la gente que Attah Zakat se impuso sobre ellos, ya que era la gente que Shmanha dijo en el primer verso que la gente Atohm dinero.
El diciendo: «Almovon y si las promesas de Bahdhm», el Todopoderoso dice: Los que no romper el pacto de Dios después de que el tratado, sino por y cumplir con el pacto Eetmouna de Aahidoh ella. También: --
Ocurridos en el Ben Ammar Hassan dijo, le dijo el hijo de Abu Jafar, el padre, la primavera en la caja Anas dijo: «El Almovon prometido Bahdhm si», dijo, se da la alianza con Alá y en ese momento, Dios le vengar. Es dado en virtud de las bendiciones de Dios y la paz esté con él y luego traicionó a ellos, los animales que Dios bendiga a él y su oponente en el día de la Resurrección.
Ha demostrado «Pacto» En el pasado, incluyendo los más ricos del regreso aquí.

Decir en la interpretación dice: Y firmes en la adversidad y Alboads
Abu Jaafar dijo: Hemos interpretado «Paciencia» en el pasado antes.
El significado de las palabras: Almaenain y de ellos mismos - en Alboads y malos, y al mismo tiempo poderoso - que Dios les odiaba, Alahabisseha en ellos por la obediencia. Dijo que el pueblo en la interpretación del significado de «Alboads y el mal», que incluya: --
Me dijo por Amr ibn al-Husayn ibn Muhammad Ankezi dicho, mi padre me dijo - y me dijo Moussa, Amr ibn al-Hamad nos dijo - que todos nos dijeron acerca de la Asbat Sudai, una vez que-Hamdani, de Ibn Masud dijo: "El Alboads la pobreza, y el clima Valsagm.
Cuéntanos un hijo y Kia dicho, mi padre nos dijo - y me dijo, Muthanna, Alhmani para nosotros - le dijo a todos de un socio, el Sudai el momento, Abdullah ha dicho: «Y firmes en la adversidad y Alboads» dijo, Alboads el hambre, la enfermedad y el mal.
Cuéntanos Ahmad bin Ahmed Abu Ishaq dijo, nos dijo, nos dijo un socio, la Sudai, una vez Abdullah dijo: Alboads necesidad, la enfermedad y el mal.
Nos dicen los seres humanos, haciendo uso de la palabra que nos dice a nosotros más que feliz, para Qatada, él dijo: que hagamos Alboads la miseria y la pobreza, la mala salud y mala. Profeta Ayoub dijo que Alá le bendiga y me empobrecidos Aldhar usted misericordioso de todos los [ Surat profetas: 83].
Ocurridos en el Ben Ammar Hassan dijo, le dijo el hijo de Abu Jafar, el padre, por decir en la primavera: «Y firmes en la adversidad y Alboads», dijo, de la miseria: la pobreza, la pobreza y la adversidad: en psicología, el dolor o la enfermedad de él en su cuerpo.
Cuéntanos, dice Hassan bin Yahya, Abdul Razak dijo: Cuéntenos, cuéntenos sobre Moamer Qatada ha dicho: «Alboads y el mal», dijo, Alboads: la miseria, y ¡ay: la nulidad del cuerpo.
Muthana me dijo, le dijo a Abu Naim dijo: Cuéntanos esclavos, para Aldhak dijo: «Alboads y el mal», la enfermedad.
Lo que ha dicho a nosotros, nos dijo Hussein dijo, me dijo que los peregrinos, el hijo de Greg: «Y firmes en la adversidad y Alboads» dijo, Alboads: la miseria, la pobreza y la mala: el dolor y debilitantes.
Cuéntanos Ahmad bin Ahmed Abu Ishaq dijo, nos dijo, nos dijo el parásito Obaid bin dijo: He oído Aldhak bin Muzahim dice en este verso: «Y firmes en la adversidad y Alboads», La Alboads: la pobreza, y el mal: la enfermedad.
Abu Jaafar dijo: El pueblo árabe, que diferían en eso. Algunos de ellos dijo: «Alboads y el mal», fue la fuente de la «Fla» no es «Yo» que nombre, como fue el «Yo» en el nombre no tiene «Fla», sobre «Ahmed». Dicho carácter «Do», venía a él «Fla», dijeron: «Así que Oocal», no dijo: «La evacuación».
Algunos de ellos dijo: Este es el nombre del acto. El «Alboads», la miseria, «El tiempo» Aldhar. Es un nombre que desee femenino, masculino, a pesar de que desea, dijo Zuhair:
Que en el peor de los resultados que los varones, todos Kohmr regresó y, a continuación, el pecho Vtaftm
Quiero decir, lo que se traduce en que los niños señal.
Algunos de ellos dijo: si ese nombre puede ser desembolsados a lo masculino y femenino, el procedimiento puede «Yo» en el artículo indeterminado, pero el nombre del lugar de origen. Prueba de ello es que decía: «Si bien Nasrthm solicitados para no Tjantm más allá», sin acción. Dijo: es el nombre de la fuente, porque si él dijo que sabía que para ser la fuente.
La otra: si firmaba la feminización de la fuente, se ha recordado, aunque recordó firmado, no es la feminización. Porque se le llama «Yo» no para distraer «El», se llama «A» no para distraer «Hacer», porque el nombre de cada uno de forma no se paga a la otra, pero las lenguas. Si firmado recordando, se ordenó «Peores», y si la «Alboads y el mal», firmado: Alkhalp Alboads y Alkhalp peor. Aunque no se basa en la «Mala», «Alodhar», ni a «Alocom», «Alcome». Porque él no recuerda la feminización, la feminización y snort, y dijo: «Hermosa mujer», no dijo: «Mejor el hombre». Dijeron: «Glabros hombre», no dijo: «Merdae mujer». Si se dijo: «Cowlick mal» y «Es Alocom», indica que la fuente, no se sostienen a un nombre, a pesar de que había suficiente de la fuente.
Esto va en contra de la interpretación declaró interpretación de los estudiosos en la interpretación «Alboads y el mal», pero es fiel a la doctrina de la árabe. Y que el pueblo de interpretación Tooloa «Alboads» palabras: pobreza, «El tiempo» palabras: Aldhar en el cuerpo. Esto se basa en que han Tooelhm «Alboads y el mal» los nombres de los actos, sin los nombres y atributos de Nautea. ¿Cuál es la primera b «Alboads y el mal», según la interpretación de la gente, se «Alboads y el mal» los nombres de los actos se «Alboads» nombre «Miseria», y «Mala» nombre «Para Ldhar».
El «Paciente» Vensb, un adjetivo «De» la cara de alabanza. Debido a los árabes - como si la prolongación de una - Bamidh objeto, censura, a pagar, a veces en aumento, a veces, como dijo el poeta:
Para el Rey y la Crimea, y el valiente hijo del batallón en el concurrido Leith
Opinión y de las mismas cosas cuando NGM Alsalil y Alljm
Vensb «Leith Batallón» con un «Ver» de alabanza, y el anterior nombre, porque es baja, uno que no sea para decir:
Toadat estrellas que flota en todos ellos magra y grasa
Gyot Alory en cada tienda y la crisis de negro Urticaria proteger cada den
Se ha afirmado que algunos de ellos diciendo: «El paciente en Alboads», en referencia a «Questioner». El significado de las palabras que había: el dinero pagado por el amor de los familiares y los huérfanos y los pobres y el caminante y el autor de la pregunta y firmes en la adversidad y Alboads. La aparente evidencia de la Escritura de Alá Esto es un error, y que «Firmes en la adversidad y Alboads», los que viven en la invalidez física, y la gente Aliguetar de fondos. Se ha llamado a la gente a venir - de lo que era - el dinero al decir: los pobres y el caminante y el autor de la pregunta, y la gente quiere y la pobreza, la gente «Alboads y el mal», porque no era un mal Boads personas, que no tienen que aceptar la caridad, pero si se acepta a todo el Dharaih Boads, y si Boads colección, era la gente que entró entre los paliativos «Pobres», que se ha mencionado antes como diciendo: «El paciente en Alboads». Si es así, entonces en «Firme en Alboads» llegó por el amor de dinero, la charla fue, sin el beneficio de Tkirra significado. Si se dice: El dinero pagado por el amor de los familiares y los huérfanos y los pobres. Italia y en Dios para ser sus esclavos. ولكن معنى ذلك: ولكنّ البر مَن آمن بالله واليوم الآخر, والموفون بعهدهم إذا عاهدوا, والصابرين في البأساء والضراء. « وَالْمُوفُونَ » رفعٌ لأنه من صفة « مَنْ » , و « مَنْ » رفعٌ، فهو معرب بإعرابه. « والصابرين » نصب - وإن كان من صفته- على وجه المدح الذي وصفنا قبل.

القول في تأويل قوله تعالى : وَحِينَ الْبَأْسِ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: « وحين البأس » ، والصابرين في وقت البأس, وذلك وَقت شدة القتال في الحرب، كما:-
حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيّ قال، حدثنا أبي قال، حدثنا أسباط, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله في قول الله: « وحين البأس » قال، حين القتال.
حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله مثله.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: « وحين البأس » القتال.
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: « وحين البأس » ، أي عندَ مواطن القتال.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة: « وحين البأس » ، القتال.
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع، « وحين البأس » ، عند لقاء العدو.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عبيدة، عن الضحاك: « وحين البأس » ، القتال
حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عبيد بن الطفيل أبو سيدان قال، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: « وحين البأس » قال، القتال.

القول في تأويل قوله تعالى : أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( 177 )
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: « أولئك الذين صدقوا » ، من آمن بالله واليوم الآخر, ونعتهم النعتَ الذي نعتهم به في هذه الآية. يقول: فمن فعل هذه الأشياء، فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم، وحققوا قولهم بأفعالهم - لا مَنْ ولَّى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره، وينقض عهده وميثاقه، ويكتم الناسَ بَيانَ ما أمره الله ببيانه، ويكذِّب رسله.
وأما قوله: « وأولئك هُم المتقون » ، فإنه يعني: وأولئك الذين اتقوا عقابَ الله، فتجنَّبوا عصيانه، وحَذِروا وعده، فلم يتعدَّوا حدوده. وخافوه, فقاموا بأداء فرائضه.
وبمثل الذي قلنا في قوله: « أولئك الذين صَدقوا » ، كان الربيع بن أنس يقول:
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: « أولئك الذين صدقوا » قال، فتكلموا بكلام الإيمان, فكانت حقيقتُه العمل، صَدقوا الله. قال: وكان الحسن يقول: هذا كلام الإيمان، وحقيقتُه العمل, فإن لم يكن مع القول عملٌ فلا شيء.

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: « كتب عليكم القصاص في القتلى » ، فُرض عليكم.
فإن قال قائل: أفرضٌ على وليّ القتيل القصاصُ من قاتل وَليّه؟
قيل: لا ولكنه مباح له ذلك, والعفو, وأخذُ الدية.
فإن قال قائل: وكيف قال: « كتب عليكم القصاص » ؟
قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبتَ إليه, وإنما معناه: يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصَاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى، أي أن الحر إذا قتل الحرَّ, فَدم القاتل كفءٌ لدم القتيل, والقصاصُ منه دون غيره من الناس, فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غيرَ قاتله.
والفرض الذي فرضَ الله علينا في القصاص، هو ما وصفتُ من ترك المجاوزة بالقصاص قَتلَ القاتل بقتيله إلى غيره، لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجُوب فرضِ الصلاة والصيام، حتى لا يكون لنا تركه. ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز لنا تركه، لم يكن لقوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ، معنى مفهوم. لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ .
وقد قيل: إن معنى القصاص في هذه الآية، مقاصَّة ديات بعض القتلى بديات بعض. وذلك أن الآية عندهم نـزلت في حِزبين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل بعضهم بعضًا, فأُمِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُصْلح بينهم بأن تَسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين, ودياتُ رجالهم بديات رجالهم, وديات عبيدهم بديات عبيدهم، قصاصًا. فذلك عندهم مَعنى « القصاص » في هذه الآية.
فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: « كُتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى » ، فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر, ولا للأنثى إلا من الأنثى؟
قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد، وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى ذكره: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [ سورة الإسراء: 33 ] ، وبالنقل المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
« المسلمون تتكافأ دماؤهم. »
فإن قال: فإذ كان ذلك, فما وجه تأويل هذه الآية؟
قيل: اختلف أهلُ التأويل في ذلك. فقال بعضهم: نـزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عَبد قوم آخرين، لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله، من أجل أنه عَبد، حتى يقتلوا به سَيّده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة, حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها. فأنـزل الله هذه الآية, فأعلمهم أن الذي فُرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجلَ القاتل دون غيره, وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال, وبالعبد العبدَ القاتلَ دون غيره من الأحرار, فنهاهم أن يتعدَّوا القاتل إلى غيره في القصاص.
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو الوليد - وحدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج- قالا حدثنا حماد, عن داود بن أبي هند, عن الشعبي في قوله : « الحر بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى » قال، نـزلت قي قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عُمِّيَّة, فقالوا: نقتل بعبدنا فلانَ ابن فلان, وبفلانة فلانَ بن فلان، فأنـزل الله: « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » .
حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: « كتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال، كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ وطاعة للشيطان, فكان الحيّ إذا كان فيهم عُدة ومَنعة, فقتل عبدُ قوم آخرين عبدًا لهم, قالوا: لا نقتل به إلا حرًّا! تعززًا، لفضلهم على غيرهم في أنفسهم. وإذا قُتلت لهم امرأة قتلتها امرأةُ قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا! فأنـزل الله هذه الآية يخبرهم أنّ العبدَ بالعبد والأنثى بالأنثى, فنهاهم عن البغي. ثم أنـزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [ سورة المائدة: 45 ] .
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: « كتب عليكم القصاص في القتلى » قال، لم يكن لمن قبلنا ديةٌ، إنما هُو القتل، أو العفوُ إلى أهله. فنـزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم, فكانوا إذا قتل من الحيّ الكثير عبدٌ قالوا: لا نقتل به إلا حُرًّا. وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. فأنـزل الله: « الحرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى » .
حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت داود, عن عامر في هذه الآية: « كتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال، إنما ذلك في قتال عُمية، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ، تكافآ, وفي المرأتين كذلك, وفي الحرّين كذلك. هذا معناه إن شاء الله.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال، دخل في قول الله تعالى ذكره: « الحر بالحر » ، الرجل بالمرأة, والمرأةُ بالرجل. وقال عطاء: ليس بينهما فَضل.
وقال آخرون: بل نـزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتالٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل من كلا الفريقين جماعةٌ من الرجال والنساء, فأُمِر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصلح بينهم، بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصًا بديات النساء من الفريق الآخر, وديات الرجال بالرجال, وديات العبيد بالعبيد، فذلك معنى قوله: « كتب عليكم القصاص في القتلى » .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط, عن السدي قوله: « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى » قال، اقتتل أهل ملتين من العرب، أحدهما مسلم والآخر معاهد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر, فأصلح بينهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم - وقد كانوا قَتلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ ديةَ الحر, والعبد دية العبد, والأنثى دية الأنثى, فقاصَّهم بعضَهم من بعض.
حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان, عن السدي، عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتالٌ, كان لأحدهما على الآخر الطَّوْلُ فكأنهم طلبوا الفضْل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم, فنـزلت هذه الآية: « الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى » ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر، والعبد بالعبد, والأنثى بالأنثى .
حدثنا المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك, عن شعبة, عن أبي بشر قال: سمعت الشعبي يقول في هذه الآية: « كتب عليكم القصاص في القتلى » قال، نـزلت في قتال عُمية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.
حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت الشعبي يقول في هذه الآية: « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال، نـزلت في قتال عُمية ، قال: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكره بمقاصَّة دية الحرّ ودية العبد، ودية الذكر ودية الأنثى، في قتل العمد - إن اقتُصَّ للقتيل من القاتل, والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه.
ذكر من قال ذلك :
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع قوله : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى » قال، حُدِّثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: أيما حُرّ قتل عبدًا فهو قَوَدٌ به, فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه, وقاصُّوهم بثمن العبد من دية الحرّ, وأدَّوا إلى أولياء الحرّ بقية ديته. وإن عبدٌ قتل حرًّا فهو به قَودٌ, فإن شاء أولياء الحرّ قتلوا العبد وقاصُّوهم بثمن العبد، وأخذوا بقية دية الحرّ, وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيَوُا العبد. وأيُّ حرّ قتل امرأة فهو بها قَوَدٌ, فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ. وإن امرأة قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ, فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية, وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها، وإن شَاءوا عفوْا.
حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا هشام بن عبد الملك قال، حدثنا حماد بن سلمة, عن قتادة, عن الحسن: أن عليًّا قال في رجل قتل امرأته, قال: إن شاءوا قَتلوه وغَرِموا نصف الدية.
حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى, عن سعيد, عن عوف, عن الحسن قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نصف الدية.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, عن الشعبي, قال، في رجل قَتل امرأته عمدًا, فأتوا به عليًّا فقال: إن شئتم فاقتلوه, ورُدُّوا فضل دية الرجل على دية المرأة.
وقال آخرون: بل نـزلت هذه الآية في حال مَا نـزلت، والقومُ لا يقتلون الرجل بالمرأة, ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، حتى سَوَّى الله بين حكم جميعهم بقوله: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [ سورة المائدة: 45 ] ، فجعل جميعَهم قَوَدَ بعضهم ببعض.
ذكر من قال ذلك :
حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: « والأنثى بالأنثى » ، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة, ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة, فأنـزل الله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، فجعل الأحرار في القصاص سَواءً فيما بينهم، في العمد رجالهم ونساؤُهم، في النفس وما دون النفس. وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد، في النفس وما دون النفس, رجالهم ونساؤُهم.
قال أبو جعفر: فإذ كان مُختلَفًا الاختلافُ الذي وصفتُ، فيما نـزلت فيه هذه الآية, فالواجب علينا استعمالها، فيما دلت عليه من الحُكم، بالخبر القاطع العذرَ. وقد تظاهرت الأخبار عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العامِّ: أن نفس الرجل الحر قَوَدٌ قصَاصًا بنفس المرأة الحرة. فإذ كان ذلك كذلك, وكانت الأمَّة مختلفة في التراجع بفضل مَا بين دية الرجل والمرأة - على ما قد بَيَّنا من قول عليّ وغيره- كان واضحًا فسادُ قول من قال بالقصاص في ذلك. والتراجع بفضل ما بين الديتين، بإجماع جميع أهل الإسلام: على أن حرامًا على الرجل أن يتلف من جَسده عضوًا بعوض يأخذه على إتلافه، فدعْ جميعَه وعلى أن حرامًا على غيره إتلاف شيء منه - مثل الذي حُرِّم من ذلك- بعوَض يُعطيه عليه. فالواجب أن تكون نفسُ الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قَوَدًا.
وإذ كان ذلك كذلك، كان بيّنًا بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكره: « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » أن لا يقادَ العبدُ بالحرّ, وأن لا تُقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. وإذْ كان ذلك كذلك، كان بيِّنًا أن الآية معنيٌّ بها أحد المعنيين الآخرين. إمّا قولنا: من أنْ لا يُتَعدَّى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني, فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإمّا القول الآخر: وهو أن تكون الآية نـزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصَاصًا بعضها من بعض, كما قاله السدي ومن ذكرنا قوله.
وقد أجمع الجميع - لا خلاف بينهم- على أن المقاصَّة في الحقوق غير واجبة, وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نَسخه. وإذ كان كذلك, وكان قوله تعالى ذكره: « كُتب عليكم القصَاص » ينبئ عن أنه فَرضٌ، كان معلومًا أن القول خلافُ ما قاله قائل هذه المقالة. لأن ما كان فرضًا على أهل الحقوق أن يفعلوه، فلا خيارَ لهم فيه. والجميع مجمعون على أنّ لأهل الحقوق الخيارَ في مقاصَّتهم حقوقهم بعضَها من بعض. فإذْ تبيَّنَ فسادُ هذا الوجه الذي ذكرنا, فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا.
فإن قال قائل: إذْ ذكرتَ أن معنى قوله: « كتب عليكم القصاص » - بمعنى: فُرض عليكم القصاص : لا يعرف لقول القائل: « كتب » معنًى إلا معنى: خط ذلك، فرسم خطًّا وكتابًا, فما برهانك على أن معنى قوله: « كتب » فُرِض؟
قيل: إن ذلك في كلام العرب موجودٌ, وفي أشعارهم مستفيض, ومنه قول الشاعر:
كُــتِبَ القَتْــلُ وَالقِتَــالُ عَلَيْنَــا وَعَــلَى المُحْصَنَـاتِ جَـرُّ الذُّيُـولِ
وقولُ نَابغةَ بني جعدة:
يَـا بِنْـتَ عَمِّـي, كِتَـابُ اللهِ أَخْرَجَنِي عَنْكُـم, فَهَـلْ أَمْنَعَـنَّ اللـهَ مَـا فَعَلا!
وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلك، وإن كان بمعنى: فُرض, فإنه عندي مأخوذ من « الكتاب » الذي هو رسمٌ وخَط. وذلك أن الله تعالى ذكره قد كتب جميعَ ما فرَض على عباده وما هم عاملوه في اللوح المحفوظ, فقال تعالى ذكره في القرآن: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ [ سورة البروج: 21- 22 ] وقال: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ [ سورة الواقعة: 77- 78 ] . فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه علينا، ففي اللوح المحفوظ مكتوبٌ.
فمعنى قوله: - إذ كان ذلك كذلك- « كُتب عليكم القصاص » ، كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصَاصُ في القتلى، فَرضًا، أن لا تقتلوا بالمقتول غير قاتله.
وأما « القصاص » فإنه من قول القائل: « قاصصتُ فلانًا حقّي قِبَلهُ من حَقه قبلي, قصاصًا ومُقاصَّة » . فقتل القاتل بالذي قتله « قصاص » , لأنه مفعول به مثلُ الذي فعَل بمن قتله, وإن كان أحد الفعلين عُدوانًا والآخر حَقًّا. فهما وإن اختلفا من هذا الوجه, فهما متفقان في أن كل واحد قد فعَل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به. وجعل فعل وَليّ القتيل الأوّل إذا قتل قاتل وليه - قصاصًا, إذ كان بسبب قتله استحق قتلَ من قتله, فكأن وليّه المقتول هو الذي وَلى قَتل قاتله، فاقتص منه.
وأما « القتلى » فإنها جمع « قتيل » كما « الصرعى » جمع « صريع » , والجرحى جمع « جريح » . وإنما يجمع « الفعيل » على « الفعلى » , إذا كان صفة للموصوف به، بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من موضعه ومصرعه، نحو القتلى في معاركهم, والصرعى في مواضعهم, والجرحى، وما أشبه ذلك.
فتأويل الكلام إذًا: فُرض عليكم، أيها المؤمنون، القصاصُ في القتلى: أن يُقتص الحر بالحرّ، والعبد بالعبد, والأنثى بالأنثى. ثم ترك ذكر « أن يقتص » اكتفاءً بدلالة قوله: « كُتب عليكم القصاص » عليه.

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: تأويله: فمن تُرك له من القتل ظلمًا، من الواجب كان لأخيه عليه من القصَاص - وهو الشيء الذي قال الله: « فمن عُفي له من أخيه شيء » - فاتباعٌ من العافي للقاتل بالواجب له قبَله من الدية، وأداءٌ من المعفوِّ عنه ذلك إليه بإحسان.
ذكر من قال ذلك :
حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابي قالا حدثنا سفيان بن عيينة, عن عمرو, عن مجاهد, عن ابن عباس : « فمن عفي له من أخيه شيء » ، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد. واتباع بالمعروف: أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدِّي هذا بإحسان.
حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة قال، حدثنا عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عباس أنه قال في قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، فقال: هو العمد، يرضى أهله بالدية، واتباع بالمعروف: أُمر به الطالب وأداء إليه بإحسان من المطلوب.
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، حدثنا أبي - وحدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر- قالا جميعًا، أخبرنا ابن المبارك, عن محمد بن مسلم, عن عمرو بن دينار, عن مجاهد, عن ابن عباس قال، الذي يقبل الدية، ذلك منه عفوٌ واتباعٌ بالمعروف, ويؤدِّي إليه الذي عُفي له من أخيه بإحسان.
حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان » ، وهي الدية: أن يحسن الطالبُ الطلبَ وأداء إليه بإحسان: وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ.
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، والعَفُوُّ: الذي يعفو عن الدم ويَأخذ الدية.
حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: « فمن عُفي له من أخيه شيء » قال، الدية.
حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن يزيد, عن إبراهيم, عن الحسن: « وأداء إليه بإحسان » قال، على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف, وعلى هذا المطلوب أن يؤدي بإحسان.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » ، والعفوُّ: الذي يعفو عن الدم, ويأخذ الدية.
حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو الوليد قال، حدثنا حماد, عن داود بن أبي هند, عن الشعبي في قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » قال، هو العمد، يرضى أهله بالدية.
حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد, عن داود, عن الشعبي مثله.
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: « فمن عُفي له من أخيه شَيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، يقول: قُتل عمدًا فعُفي عنه, وقبلت منه الدية. يقول: « فاتباع بالمعروف » ، فأمر المتبع أن يتبع بالمعروف, وأمرَ المؤدِّي أن يؤدي بإحسان، والعمد قَوَدٌ إليه قصاص, لا عَقل فيه، إلا أن يرضَوا بالدية. فإن رضوا بالدية، فمئة خَلِفَة. فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: « فاتباعٌ بالمعروف وأداء إليه بإحسان » قال، يتبع به الطالبُ بالمعروف, ويؤدي المطلوب بإحسان.
حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع، في قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، يقول: فمن قتل عمدًا فعفي عنه، وأخذت منه الدية, يقول: « فاتباع بالمعروف » ، أمِر صاحبُ الدية التي يأخذها أن يتبع بالمعروف, وأمِر المؤدِّي أن يؤدي بإحسان.
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، قلت لعطاء: قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » قال، ذلك إذا أخذ الدية، فهو عفوٌ.
حدثنا الحسن قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، أخبرني القاسم بن أبي بزة, عن مجاهد قال: إذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص, فذلك قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، قال ابن جريج: وأخبرني الأعرج، عن مجاهد مثل ذلك, وزاد فيه: - فإذا قبل الدية فإن عليه أن يتبع بالمعروف, وعلى الذي عُفى عنه أن يُؤدي بإحسان.
حدثنا المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا أبو عقيل قال، قال الحسن: أخذ الدية عفوٌ حَسن.
حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: « وأداء إليه بإحسان » قال، أنتَ أيها المعفوُّ عنه.
حدثني محمد بن سعد, قال: حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، وهو الدية، أن يحسن الطالب وأداء إليه بإحسان: هو أن يُحسن المطلوب الأداء.
وقال آخرون معنى قوله: « فمن عُفي » ، فمن فَضَل له فضل، وبقيتْ له بقية. وقالوا : معنى قوله: « من أخيه شيء » : من دية أخيه شيء, أو من أرْش جراحته، فاتباع منه القاتلَ أو الجارحَ الذي بَقي ذلك قبله - بمعروف، وأداء من القاتل أو الجارح إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان.
وهذا قول من زعم أن الآية نـزلت - أعني قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى - في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأُمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلح بينهم، فيقاصَّ ديات بعضهم من بعض، ويُردّ بعضُهم على بعض بفضل إن بَقي لهم قبل الآخرين. وأحسب أن قائلي هذا القول وَجَّهوا تأويل « العفو » - في هذا الموضع- إلى: الكثرة من قول الله تعالى ذكره: حَتَّى عَفَوْا [ سورة الأعراف: 95 ] . فكأنّ معنى الكلام عندهم: فمن كثر له قبَل أخيه القاتل.
ذكر من قال ذلك :
حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط, عن السدي: « فمنَ عُفي له من أخيه شيء » ، يقول: بقي له من دية أخيه شَيءٌ أو من أرش جراحته, فليتبع بمعروف، وليؤدِّ الآخرُ إليه بإحسان.
والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن - في قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أنه بمعنى: مُقاصّة دية النفس الذكَر من دية نَفس الأنثى, والعبد من الحر, والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما - أن يكون معنى قوله: « فمنْ عُفي له من أخيه شيء » ، فمن عُفي له من الواجب لأخيه عليه - من قصَاص دية أحدهما بدية نفس الآخر، إلى الرِّضى بدية نفس المقتول, فاتباع من الوليّ بالمعروف, وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: « فمن عُفي له من أخيه شيء » : فمن صُفح له - من الواجب كان لأخيه عليه من القود - عن شيء من الواجب، على دية يأخذها منه, فاتباعٌ بالمعروف من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليه وأداء إليه - من القاتل - ذلك بإحسان. لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل: من أنّ معنى قول الله تعالى ذكره: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ، إنما هو القصَاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجَّة عمدًا. كذلك « العفو » أيضًا عن ذلك.
وأما معنى قَوله: « فاتباع بالمعروف » ، فإنه يعني: فاتباع على ما أوجبه الله لهُ من الحقّ قبَل قاتل وليه، من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه - في أسنان الفرائض أو غير ذلك - أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه، كما:-
حدثني بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قال: بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من زاد أو ازداد بعيرًا » - يعني في إبل الديات وفرائضها - فمن أمر الجاهلية.
وأما إحسان الآخر في الأداء, فهو أداءُ ما لَزِمه بقتله لولي القتيل، على ما ألزمه الله وأوجبه عليه، من غير أن يبخسه حقًّا له قبله بسبب ذلك, أو يحوجه إلى اقتضاءٍ ومطالبة.
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: « فاتباعٌ بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ، ولم يَقل فاتباعًا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان، كما قال: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ [ سورة محمد: 4 ] ؟ قيل: لو كان التنـزيل جاء بالنصب, وكان: فاتباعًا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان- كان جائزًا في العربية صحيحًا، على وجْه الأمر, كما يقال: « ضربًا ضَربًا وإذا لقيت فلانًا فتبجيلا وتعظيمًا » ، غير أنه جاءَ رفعًا، وهو أفصح في كلام العرب من نصبه. وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرًا له، مما يكون فرضًا عامًّا - فيمن قد فعل، وفيمن لم يفعل إذا فعل- لا ندبًا وحثًّا. ورفعه على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فالأمر فيه: اتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان, أو فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف.
وقد قال بعض أهل العربية: رفع ذلك على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فعليه اتباعٌ بالمعروف. وهذا مذهب, والأول الذي قلناه هو وجه الكلام. وكذلك كلّ ما كان من نظائر ذلك في القرآن، فإن رفعَه على الوجه الذي قُلناه. وذلك مثل قوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ سورة المائدة: 95 ] ، وقوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [ سورة البقرة: 229 ] . وأما قوله: فَضَرْبَ الرِّقَابِ ، فإن الصواب فيه النصب, وهو وجه الكلام، لأنه على وجه الحثّ من الله تعالى ذكره عبادَه على القتل عند لقاء العدو، كما يقال: « إذا لقيتم العدو فتكبيرًا وتهليلا » , على وجه الحضّ على التكبير، لا على وجه الإيجاب والإلزام.

القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: « ذلك » ، هذا الذي حكمت به وسَننته لكم، من إباحتي لكم - أيتها الأمة- العفوَ عن القصاص من قاتل قتيلكم، على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت مَنعتها مَن قبلكم من الأمم السالفة « تخفيف من ربكم » ، يقول: تخفيف مني لكم مما كنت ثَقَّلته على غيركم، بتحريم ذلك عليهم « ورحمة » ، مني لكم. كما:-
حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابي قالا حدثنا سفيان, عن عمرو بن دينار, عن مجاهد, عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاصُ ولم تكن فيهم الدية, فقال الله في هذه الآية: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد « ذلك تخفيف من ربكم » . يقول: خفف عنكم ما كان على مَنْ كان قبلكم: أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان.
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عبد الله بن المبارك, عن محمد بن مسلم, عن عمرو بن دينار، عن مجاهد, عن ابن عباس قال: كان مَنْ قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل، لا تقبل منهم الدّية, فأنـزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى آخر الآية، « ذلك تخفيفٌ من ربكم » ، يقول: خفف عنكم، وكان على مَنْ قبلكم أنّ الدية لم تكن تقبل, فالذي يَقبل الدية ذلك منه عَفوٌ.
حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة قال، أخبرنا عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عباس: « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » - مما كان على بني إسرائيل، يعني: من تحريم الدية عليهم.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس قال: كان على بني إسرائيل قصاص في القتل، ليس بينهم دية في نَفس ولا جَرْح, وذلك قول الله: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الآية كلها [ سورة المائدة: 45 ] ، وخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة, وذلك قوله تعالى: « ذلك تخفيفٌ من ربكم » بينكم.
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » ، وإنما هي رحمة رَحم الله بها هذه الأمة، أطعمهم الدية, وأحلَّها لهم, ولم تحلَّ لأحد قبلهم. فكان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو, وليس بينهما أرْش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ، أمروا به. فجعل الله لهذه الأمة القوَد والعفو والدية إن شاءوا، أحلها لهم, ولم تكن لأمة قبلهم.
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بمثله سواء, غير أنه قال: ليس بينهما شيء.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى قال، لم يكن لمن قبلنا دية, إنما هو القتل أو العفو إلى أهله. فنـزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثرَ من غيرهم.
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، وأخبرني عمرو بن دينار, عن ابن عباس قال: إنّ بني إسرائيل كان كتب عليهم القصاص, وخفف عن هذه الأمة - وتلا عمرو بن دينار: « ذلك تخفيف من رَبكم ورحمة » .
وأما على قول من قال: القصاص في هذه الآية معناه: قصاصُ الديات بعضها من بعض، على ما قاله السدي، فإنه ينبغي أن يكون تأويله: هذا الذي فعلتُ بكم أيها المؤمنون من قصاص ديات قَتلى بعضكم بديات بعض، وترك إيجاب القوَد على الباقين منكم بقتيله الذي قَتله وأخذه بديته تخفيفٌ منّي عنكم ثِقْلَ ما كان عليكُم من حكمي عليكم بالقوَد أو الدية، ورحمة مني لكم.

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 178 )
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: « فمن اعتدى بعد ذلك » ، فمن تجاوز ما جَعله الله له بعدَ أخذه الدّية، اعتداءً وظلمًا إلى ما لم يُجعل له من قتل قاتِل وليه وسفك دمه, فله بفعله ذلك وتعدِّيه إلى ما قد حرمته عليه، عذابٌ أليم.
وقد بينت معنى « الاعتداء » فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: « فمن اعتدى بعد ذلك » ، فقتل, « فله عذابٌ أليم » .
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: « فمن اعتدى » ، بعد أخذ الدية، « فله عذاب أليم » .
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ، يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل, فله عذاب أليم. قال: وذُكِر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أعافي رجلا قَتل بَعد أخذه الدية.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: « فمن اعتدى بعد ذلك » قال، هو القتل بعد أخذ الدية. يقول: من قتل بعد أنْ يأخذ الدية فعليه القتلُ، لا تُقبلُ منه الدية.
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع قوله: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ، يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الديةَ، فله عذاب أليم.
حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثني أبي, عن يزيد بن إبراهيم, عن الحسن قال، كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهلية فرَّ إلى قومه, فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية قال، فيخرج الفارُّ وقد أمن على نفسه قال، فيُقتل ثم يُرْمى إليه بالدية, فذلك « الاعتداء » .
حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا أبو عقيل قال، سمعت الحسن في هذه الآية: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قال، القاتلُ إذا طُلب فلم يُقدر عليه, وأُخِذ من أوليائه الدية, ثم أمن، فأخِذ فقُتِل. قال الحسن: ما أكل عُدوانٌ.
حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا هارون بن سليمان قال، قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية؟ قال: إذًا يُقتل! أما سمعت الله يقول: « فمن اعتدى بعدَ ذلك فله عذابٌ أليم » ؟
حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط, عن السدي: « فمن اعتدى بعد ذلك » ، بعد مَا يأخذ الدية، فيقتل « فلا عذابٌ أليم » .
حدثني محمد بن سعد قال، حدثنى أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: « فمن اعتدى بعد ذلك » ، يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فله عذاب أليم.
حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم » قال، أخذ العَقْل، ثم قَتل بعد أخذ العقل قاتلَ قتيله، فله عذاب أليم.
واختلفوا في معنى « العذاب الأليم » الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليِّه.
فقال بعضهم: ذلك « العذابُ » هو القتلُ بمن قتله بعد أخذ الدية منه، وعفوه عن القصاص منه بدم وليِّه.
ذكر من قال ذلك :
حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر, عن الضحاك في قوله: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال، يقتل, وهو العذاب الأليم يقول: العذاب المُوجع.
حدثني يعقوب قال، حدثني هشيم قال، حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير أنه قال ذلك.
حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا هارون بن سليمان, عن عكرمة: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم » قال، القتلُ.
وقال بعضهم: ذلك « العذابُ » عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يَرَى من عقوبته.
ذكر من قال ذلك :
حدثني القاسم بن الحسن قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الليث غير أنه لم ينسبه, وقال: ثقة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبَ بقسَمٍ أو غيره أن لا يُعفي عن رَجل عَفا عن الدم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقتل، قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: في كتاب لعمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، و « الاعتداء » الذي ذكر الله: أنّ الرجل يأخذ العقلَ أو يقتصُّ, أو يقضي السلطان فيما بين الجراح, ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه. فمن فعل ذلك فقد اعتدى, والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة قال: ولو عفا عنه، لم يكن لأحد من طلبة الحق أن [ يعفو ] لأن هذا من الأمر الذي أنـزل الله فيه قوله: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [ سورة النساء: 59 ] .
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد, عن يونس, عن الحسن: في رجل قُتل فأخذت منه الدية, ثم إن وليَّه قَتل به القاتل. قال الحسن: تؤخذ منه الدية التي أخذ، ولا يُقتل به.
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بقوله: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم » ، تأويلُ من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية, فَقتلَ قاتلَ وليه, فله عذاب أليم في عاجل الدنيا، وهو القتل. لأن الله تعالى جعل لكل وليِّ قتيلٍ قُتل ظلمًا، سلطانًا على قاتل وليه, فقال تعالى ذكره وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [ سورة الإسراء: 33 ] . فإذ كان ذلك كذلك: وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قَتل قاتلَ وليه بعد عفوه عنه وأخذِه منه دية قتيله، أنه بقتله إياه له ظالم في قتله - كان بَيِّنًا أن لا يولِّي من قَتله ظُلمًا كذلك، السلطانَ عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، أيّ ذلك شاء. وَإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًا أن ذلك عذابُه, لأن من أقيم عليه حدُّه في الدنيا، كان ذلك عقوبته من ذنبه، ولم يكن به متَّبَعًا في الآخرة, على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما قاله ابن جريج: من أن حكم من قَتل قاتل وَليِّه بعد عفوه عنه، وأخذِه دية وليِّه المقتول - إلى الإمام دُون أولياء المقتول, فقولٌ خلافٌ لما دلَّ عليه ظاهرُ كتاب الله، وأجمع عليه علماء الأمة. وذلك أنّ الله جعل لوليّ كل مقتول ظلمًا السلطانَ دون غيره، من غير أن يخصّ من ذلك قتيلا دون قتيل. فسواءٌ كان ذلك قتيلَ وليّ من قتله أو غيره. ومن خص من ذلك شيئًا سئل البرهان عليه من أصلٍ أو نظير، وعُكِس عليه القول فيه, ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قاله في ذلك، مكتفًى في الاستشهاد على فساده بغيره.

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: « ولكم في القصَاص حَياةٌ يا أولي الألباب » ، ولكم يا أولي العقول، فيما فرضتُ عليكم وأوجبتُ لبعضكم على بعض، من القصاص في النفوس والجراح والشجاج، مَا مَنع به بعضكم من قتل بعض، وقَدَع بعضكم عن بعض، فحييتم بذلك، فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة.
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه.
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: « ولكم في القصَاص حياةٌ يا أولي الألباب » قال، نكالٌ, تَناهٍ.
حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: « ولكم في القصاص حياة » قال، نكالٌ, تَناهٍ.
حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد مثله.
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة: « ولكم في القصاص حياة » ، جعل الله هذا القصاص حياة، ونكالا وعظةً لأهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هَمّ بداهية، لولا مخافة القصاص لوقع بها, ولكن الله حَجز بالقصاص بعضهم عن بعض؛ وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهي الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين, والله أعلم بالذي يُصلح خَلقه.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: « ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » قال، قد جعل الله في القصاص حياة, إذا ذكره الظالم المتعدي كفّ عن القتل.
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه، عن الربيع قوله: « ولكم في القصاص حياة » الآية, يقول: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم. كم من رجل قد هَمّ بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها! وإن الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص.
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد قوله: « ولكم في القصاص حياة » قال، نكالٌ, تناهٍ. قال ابن جريج: حَياةٌ. مَنعةٌ.
حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « ولكم في القصاص حياة » قال، حياةٌ، بقية. إذا خاف هذا أن يُقتل بي كفّ عني, لعله يكون عدوًّا لي يريد قتلي, فيذكر أن يُقْتَل في القصاص, فيخشى أن يقتل بي, فيكفَّ بالقصاص الذي خافَ أن يقتل، لولا ذلك قتل هذا.
حدثت عن يعلى بن عبيد قال، حدثنا إسماعيل, عن أبي صالح في قوله: « ولكم في القصاص حياة » قال، بقاء.
وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره، لأنه لا يقتل بالمقتول غيرُ قاتله في حكم الله. وكانوا في الجاهلية يقتلون بالأنثى الذكر, وبالعبد الحرّ.
ذكر من قال ذلك :
حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي: « ولكم في القصاص حياة » ، يقول: بقاء, لا يقتل إلا القاتل بجنايته.
وأما تأويل قوله: « يا أولي الألباب » ، فإنه: يا أولي العقول. « والألباب » جمع « اللب » , و « اللب » العقل.
وخص الله تعالى ذكره بالخطاب أهلَ العقول, لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه، ويتدبّرون آياته وحججه دونَ غيرهم.

القول في تأويل قوله تعالى : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 179 )
قال أبو جعفر: وتأويل قوله: « لعلكم تتقون » ، أي تتقون القصاص، فتنتَهون عن القتل، كما:-
حدثني به يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « لعلكم تتقون » قال، لعلك تَتقي أن تقتله، فتقتل به.

القول في تأويل قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 )
قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: « كُتب عليكم » ، فُرض عليكم، أيها المؤمنون، الوصية إذا حضر أحدكم الموتُ إن تَرَك خَيرًا - والخير: المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه, بالمعروف: وهو مَا أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث, ولم يتعمّد الموصي ظُلم وَرَثته حقًّا على المتقين يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه, وجعله حقًّا واجبًا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به.
فإن قال قائل: أوَفرضٌ على الرجل ذي المال أن يُوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟
قيل: نعم.
فإن قال: فإن هو فرَّط في ذلك فلم يوص لهم، أيكون مضيِّعًا فرضًا يَحْرَج بتضييعه؟
قيل : نعم.
فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟
قيل: قول الله تعالى ذكره: « كُتبَ عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن تَرَك خيرًا الوصيَّةُ للوالدين والأقربين » ، فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرَضه, كما قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [ سورة البقرة: 183 ] ، ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر، مضيع بتركه فرضًا لله عليه. فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه ولهُ ما يوصي لهم فيه, مُضِيعٌ فَرْضَ الله عز وجل.
فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: الوصيةُ للوالدين والأقربين منسوخةٌ بآية الميراث؟
قيل له: وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا: هي محكمةٌ غيرُ منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها, إذ كان غير مستحيل اجتماعُ حكمُ هذه الآية وحكمُ آية المواريث في حال واحدةٍ على صحة، بغير مدافعةِ حكم إحداهما حُكمَ الأخرى - وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة، لنفي أحدهما صَاحبه.
وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين.
ذكر من قال ذلك :
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم, عن جويبر، عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولم يُوص لذوي قرابته. فقد ختم عمله بمعصية.
حدثني سَلم بن جنادة. قال، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن مسلم, عن مسروق: أنه حضر رجلا فوصَّى بأشياء لا تنبغي, فقال له مسروق: إنّ الله قد قسم بينكم فَأحسن القَسْم, وإنه من يرغب برأيه عن رَأي الله يُضِلّه, أوصِ لذي قرابتك ممن لا يرثك, ثم دع المال على ما قسمه الله عليه.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال، حدثنا عبيد, عن الضحاك قال: لا تجوز وصية لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة, فإن أوصَى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن مغيرة قال: العجبُ لأبي العالية أعتقته امرأة من بني رياح وأوصى بماله لبني هاشم!
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن رجل, عن الشعبي قال: لم يكن له [ مَوَال ] ، ولا كرامة.
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب, عن محمد قال: قال عبد الله بن معمر في الوصية: من سمَّى، جعلناها حَيثُ سَمَّي - ومن قال: حيثُ أمرَ الله، جعلناها في قرابته.
حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال، حدثنا المعتمر قال، حدثنا عمران بن حُدير قال: قلت لأبي مجلز: الوصية على كل مسلم واجبةٌ؟ قال: على من تركَ خيرًا.
حدثنا سوّار بن عبد الله قال، حدثنا عبد الملك بن الصباح قال، حدثنا عمران بن حدير قال: قلت للاحق بن حُميد: الوصية حق على كل مسلم؟ قال: هي حق على من ترك خيرًا.
واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية.
فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئًا من حكمها, وإنما هي آية ظاهرُها ظاهرُ عموم في كل والد ووالدة والقريب, والمرادُ بها في الحكم البعضُ منهم دون الجميع, وهو من لا يرث منهم الميت دون من يَرث. وذلك قول من ذكرت قوله, وقول جماعة آخرين غيرهم مَعهم.
ذكر قول من لم يُذْكَر قولُه منهم في ذلك:
حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي, عن قتادة, عن جابر بن زيد: في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابةٌ محتاجون, قال: يُرَدّ ثلثا الثلث عليهم, وثلث الثلث لمن أوصى له به.
حدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ قال، حدثنا أبي, عن قتادة, عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا - في الرجل يُوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه قال، كانوا يجعلون ثُلثي الثلث لذوي القرابة, وثلث الثلث لمن أوصى له به.
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حميد, عن الحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثُلثه فلهم ثلث الثلث, وثلثا الثلث لقرابته.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه قال: من أوصى لقوم وسماهم، وترك ذوي قرابته محتاجين، انتُزِعتْ منهم وَرُدَّتْ إلى ذوي قرابته.
وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجبًا وعُمل به بُرهة، ثم نَسخ الله منها بآية المواريث الوصيةَ لوالدي المُوصِي وأقربائه الذين يرثونه, وأقرّ فرضَ الوصية لمن كان منهم لا يرثه.
ذكر من قال ذلك :
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: « كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن تَرك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين » ، فجعلت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نُسخ ذلك بعد ذلك، فجعل لهما نصيبٌ مفروضٌ, فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون, وجُعل للوالدين نصيبٌ معلوم, ولا تجوز وصية لوارث.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: « إذ تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » قال، نسخ الوالدان منها, وترك الأقربون ممن لا يرث.
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عباس قوله: « إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » قال، نَسخ من يَرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.
حدثنا يحيى بن نصر قال، حدثنا يحيى بن حسان قال، حدثنا سفيان, عن ابن طاوس, عن أبيه قال: كانت الوصية قبلَ الميراث للوالدين والأقربين, فلما نـزل الميراث، نَسخ الميراثُ من يرث، وبقي من لا يرث. فمن أوصَى لذي قَرابته لم تجز وصيتُه. .
حدثني المثنى قال، حدثنا سُويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك, عن إسماعيل المكي, عن الحسن في قوله: « إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » قال، نَسخ الوالدين وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون فلا يرثون.
حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك, عن مبارك بن فضالة، عن الحسن في هذه الآية: « الوصية للوالدين والأقربين » قال، للوالدين منسوخة, والوصيةُ للقرابة وإن كانوا أغنياءَ.
حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: « إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » ، فكان لا يرث مع الوالدين غيرُهم، إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنـزل الله بعد هذا: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ [ سورة النساء: 11 ] ، فبين الله سبحانه ميراث الوالدين, وأقرّ وصية الأقربين في ثلث مال الميت.
حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله : « إن ترَك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين » ، فنسخ من الوصية الوالدين، وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع قوله: « كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » قال، كان هذا من قبل أن تُنـزل « سورة النساء » , فلما نـزلت آية الميراث نَسخَ شأنَ الوَالدين, فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون.
حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد بن سلمة قال، أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت مسلم بن يَسار, والعلاء بن زياد عن قول الله تبارك وتعالى: « إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين » ، قالا في القرابة.
حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد, عن إياس بن معاوية قال: في القرابة.
وقال آخرون: بل نَسخ الله ذلك كله وفرضَ الفرائض والمواريث، فلا وصية تجب لأحد على أحد قريبٍ ولا بعيدٍ.
ذكر من قال ذلك :
حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: « إن تَرَك خيرًا الوصية للوَالدين والأقربين » الآية, قال: فنسخ الله ذلك كله وفرضَ الفرائض.
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية, عن يونس, عن ابن سيرين, عن ابن عباس: أنه قام فخطب الناس هاهنا, فقرأ عليهم « سورة البقرة » ليبين لهم منها, فأتى على هذه الآية: « إن ترك خيرًا الوصية الوالدين والأقربين » قال، نُسخت هذه.
حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه, عن ابن عباس قوله: « إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » ، نسخت الفرائضُ التي للوالدين والأقربين الوصيةَ.
حدثني محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا سفيان, عن جهضم, عن عبد الله بن بدر قال، سمعت ابن عمر يقول في قوله: « إن تَرَك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين » قال، نسختها آيةُ الميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضمًا عنه فلم يحفظه.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد, عن يزيد النحوي, عن عكرمة والحسن البصري قالا « إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
حدثني أحمد بن المقدام قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت أبي قال، زعم قتادة, عن شريح في هذه الآية: « إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين » قال، كان الرجل يُوصي بماله كله، حتى نـزلت آية الميراث.
حدثنا أحمد بن المقدام قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت أبي قال، زعم قتادة: أنه نسختْ آيتا المواريث في « سُورة النساء » ، الآيةَ في « سُورة البقرة » في شأن الوصية.
حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله : « إن تَرك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين » قال، كان الميراث للوَلد، والوصية للوالدين والأقربين, وهي منسوخة.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: كان الميراث للولد, والوصية للوالدين والأقربين، وهي منسوخة، نسختها آيةٌ في « سورة النساء » : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [ سورة النساء: 11 ]
حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط, عن السدي: « كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين » ، أما الوالدان والأقربون، فيوم نـزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ, إنما يُوصي الرجل لوالده ولأهله فيقسم بينهم، حتى نسختها « النساء » ، فقال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .
حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب, عن نافع: أن ابن عمر لم يُوصِ، وقال: أمّا مالي، فالله أعلمُ ما كنت أصنع فيه في الحياة, وأما رِباعي فما أحب أن يَشْرَك ولدي فيها أحد.
حدثني محمد بن خلف العسقلاني قال، حدثنا محمد بن يوسف قال، حدثنا سفيان, عن نسير بن ذعلوق قال، قال عروة - يعني ابن ثابت- لربيع بن خُثيم: أوْصِ لي بمصحفك. قال: فنظر إلى أبيه فقال: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ سورة الأنفال: 75 ] .
حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا يزيد, عن سفيان، عن الحسن بن عبد الله, عن إبراهيم قال: ذكرنا له أن زيدًا وطلحة كانا يشدِّدان في الوصية, فقال: ما كان عَليهما أن يفعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُوصِ, وأوصَى أبو بكر, أيَّ ذلك فعلتَ فحسنٌ.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري, عن الحسن بن عبد الله, عن إبراهيم قال: ذكر عنده طلحة وزيد فذكر مثله.
وأما « الخير » الذي إذا تركه تاركٌ وجب عليه الوصية فيه لوالديه وأقرَبيه الذين لا يرثون، فهو: المال، كما:-
حدثني المثنى بن إبراهيم قال، حدثنا عبد الله بن صالح, عن معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: « إن تَرك خيرًا » ، يعني مالا.
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: « إن ترك خيرًا » ، مالا.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن أبي نجيح, عن مجاهد: « إن تَرَك خيرًا » ، كان يقول: الخير في القرآن كله: المال، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [ سورة العاديات: 8 ] ، الخير: المال - إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي [ سورة ص: 32 ] ، المال - فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [ سورة النور: 33 ] ، المال و ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) ، المالُ.
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: « إن ترك خيرًا الوصية » ، أي: مالا.
حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط عن السدي: « إن تَرك خيرًا الوصية » ، أما « خيرًا » ، فالمالُ.
حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: « إن ترك خيرًا » قال، إن ترك مالا.
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج، عن عكرمة, عن ابن عباس قوله: « إن ترك خيرًا » قال، الخيرُ المال.
حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك, عن الحسن بن يحيى, عن الضحاك في قوله: « إن ترك خيرًا الوصية » قال، المال. ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ [ سورة هود: 84 ] يعني الغني.
حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا محمد بن عمرو اليافعي, عن ابن جريج, عن عطاء بن أبي رباح، تلا « كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا » ، قال عطاء: الخير فيما يُرى المال.
ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية.
فقال بعضهم: ذلك ألف درهم.
ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا همام بن يحيى, عن قتادة في هذه الآية: « إن تَرَك خيرًا الوصية » قال، الخيرُ ألف فما فوقه.
حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد قال، أخبرنا هشام بن عروة, عن عروة: أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم لهُ يعوده, فقال: إنّي أريد أن أوصي. فقال علي: لا توص، فإنك لم تترك خيرًا فتوصي.
قال: وكان ترك من السبعمئة إلى التسعمئة.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عثمان بن الحكم الحزامي وابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن علي بن أبي طالب: أنه دخل على رجل مريض, فذكر لهُ الوصية, فقال: لا تُوص، إنما قال الله: « إن تَرك خيرًا » ، وأنت لم تترك خيرًا. قال ابن أبي الزناد فيه: فدع مَالك لبنيك.
حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن منصور بن صفية, عن عبد الله بن عيينة - أو: عتبة, الشك مني- : أنّ رجلا أراد أن يوصي وله ولد كثير, وترك أربعمئة دينار, فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلا.
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبيه قال: دخل عليٌّ علَى مولى لهم في الموت وله سبعمئة درهم، أو ستمئة درهم, فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا! إنما قال الله: « إن ترك خيرًا » ، وليس لك كثير مال.
وقال بعضهم: ذلك ما بين الخمسمئة درهم إلى الألف.
ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة, عن أبان بن إبراهيم النخعيّ في قوله: « إن ترك خيرًا » قال، ألف درهم إلى خمسمئة.
وقال بعضهم: الوصية واجبة من قليل المال وكثيره.
ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: جعل الله الوصية حقًّا، مما قل منه أو كثر.
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: « كُتبَ عَليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية » ما قال الزهري. لأن قليلَ المال وكثيره يقع عليه « خيرٌ » , ولم يحدّ الله ذلك بحدٍّ، ولا خص منه شيئًا فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن. فكلّ من حضرته منيَّته وعنده مالٌ قلّ ذلك أو كثر، فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف, كما قال الله جل ذكره وأمرَ به.

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غيَّر ما أوصَى به الموصِي - من وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه- بعد ما سمع الوصية، فإنما إثم التبديل على من بَدَّل وصيته.
فإن قال لنا قائل: وعلامَ عادت « الهاء » التي في قوله: « فمن بدّله » ؟
قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. وذلك هو أمر الميت، وإيصاؤه إلى من أوصَى إليه، بما أوصَى به، لمن أوْصَى له.
ومعنى الكلام: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فأوصوا لهم، فمن بدل ما أوصيتم به لهم بعد ما سَمعكم توصون لَهم, فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم.
وإنما قلنا إن « الهاء » في قوله: « فمن بدله » عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهرُ، لأن قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ من قول الله, وأنّ تبديل المبدِّل إنما يكون لوصية الموصِي. فأما أمرُ الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدِّله، فيجوز أن تكون « الهاء » في قوله: « فمن بدله » عائده على « الوصية » .
وأما « الهاء » في قوله: « بعد ما سمعه » ، فعائدة على « الهاء » الأولى في قوله: « فمن بَدَّله » .
وأما « الهاء » التي في قوله: « فإنما إثمه » ، فإنها مكنيُّ « التبديل » ، كأنه قال: فإنما إثم ما بدَّل من ذلك على الذين يبدلونه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « فمن بدَّله بَعد ما سمعه » قال، الوصية.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد مثله.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله: « فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونه » ، وقد وقعَ أجر الموصي على الله وبَرئ من إثمه, وإن كان أوصى في ضِرَارٍ لم تجز وصيته, كما قال الله: غَيْرَ مُضَارٍّ [ سورة النساء: 12 ]
حدثنا الحسين بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: « فمن بدَّله بعد ما سمعه » ، قال: من بدّل الوصية بعد ما سمعها، فإثم ما بدَّل عليه.
حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا: عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط, عن السدي: « فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » ، فمن بدَّل الوصية التي أوصى بها، وكانت بمعروف, فإنما إثمها على من بدَّلها. إنه قد ظلم.
حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد, عن قتادة: أن عطاء بن أبي رباح قال في قوله: « فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه » ، قال: يُمضَى كما قال.
حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يزيد بن إبراهيم, عن الحسن: « فمن بدّله بعد ما سمعه » ، قال: من بدل وصية بعد ما سمعها.
حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا يزيد بن إبراهيم, عن الحسن في هذه الآية: « فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونه » ، قال: هذا في الوصية، من بدَّلها من بعد ما سمعها, فإنما إثمه على من بَدَّله.
حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي, عن قتادة, عن عطاء وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهم قالوا: تُمضى الوصية لمن أوصَى له به إلى هاهنا انتهى حديث ابن المثنى, وزاد ابن بشار في حديثه قال قتادة: وقال عبد الله بن معمر: أعجبُ إليّ لو أوْصى لذوي قرابته, وما يعجبني أن أنـزعه ممن أوصَى له به. قال قتادة: وأعجبه إليّ لمن أوصى له به, قال الله عز وجل: « فمن بدَّله بعدَ ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه » .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 181 )
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: « إن الله سميع » لوصيتكم التي أمرتكم أن تُوصوا بها لآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين توصون بها, أتعدلون فيها على ما أذِنت لكم من فعل ذلك بالمعروف, أم تَحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد؟ « عليمٌ » بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق، والعدل, أم الجور والحيْف.