被翻译使用的自动翻译网站- ketaballah.net -知识的古兰经
注意:这些可能不准确的翻译,因为它使用的自动翻译系统

Gordobi注释-一页货号: 35

下一个
首先 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 最后的
迅速转型
其他解释: 谢里夫 Alamuesr 伊本Katheer 塔巴里 萨迪 Baghawi


诗: 220 在世界和今后,要求为孤儿说他们最好和改革Tkhataiwhm Vikwankm真主知道行贿的改革者,甚至Oantekm上帝上帝是坚强的,明智)

叙述的阿布达乌德和伊本阿巴斯的妇女说: ( 上帝派遣下来: «不要接近财富的孤儿,但是,方式更好地» [ 牛: 152 ] «这些钱谁不公正吃孤儿» [ 妇女: 10 ]诗,他乘船从孤儿分开他的食物,他的食物饮料的饮料,从食品Faihbs的首选,甚至吃饭或破坏, Vachtd他们提信使真主愿真主保佑上帝保佑他和Ubayy : «爸爸,和改革孤儿说他们更好地»诗, Fajtaiwa食品Btaamh Hrabhm Bhrabh ) ,讲述了一个版本阿布达乌德。 和有关的诗面前,这是伴随着国家基金的资金维持它的孤儿。 有人说:液体阿卜杜拉本Ruahp 。 有人说:阿拉伯人Ti_am他的衣服,金钱为孤儿在Mwaklthm ,这诗句罗马书。

在上帝的授权电荷与孤儿,以改革,并给予他们,这是证明它是允许的处置财富的孤儿,监护人代理销售和分工等,在所有这一切的诗句。 如果孤儿,并确保该名男子已获得在他看来,它可能不会去做的,并和作为诗和绝对保证任务一般。 不会影响一个接班人,一个它的孤儿和他们的存在在Ozmenthm ,但仅限于他们。

有问题的支付财富的孤儿和贸易投机和混乱,这些资金都可能成为重要的财政处置其财产的买卖,如果获得批准的正义,并可以领取投机,所以我们需要提醒他显示。 不同的是他的工作Qrada , Fmnah斑白, Kash和阻止它出售或购买。 其他说:如果您需要的部分的利润每Qrad喜欢去,一些孤儿Kosheraih将追捕最好的孤儿。 穆罕默德伊本阿卜杜勒哈基姆说:已出售认为,宗教是。 克纳纳的儿子说:他可以花费的一个婚礼,孤儿,创造什么是好,好,和自己的利益作为一个国家与国家的嫁给他,并尽可能大量的财产。 他说:以及在Khtanh ,被告担心,提高到苏丹Viomrh目的,和所有他的所作所为在审议是允许的,什么表面上的偏见和穷人可能不被考虑。 国家似乎冠孤儿他是世界和今后,和租金谁知道Iwajerh产业。 如果捐赠的是孤儿Vllusi ,在工资改革。 将更多的这项声明 «妇女» ,真主。

由于监护人和担保人英镑财富的孤儿的两件事:认证的情况下,因此无法接受,但是,说的证据。 和国家无法证明它Vcolh接受的证据,无论购买的财产通常Baltothag表示不接受没有证据。 伊本Khuyz Mndad :因此,之间的差额支付给被监护人的孤儿家中不花钱在他的费用,成本和认证Ksute ,因为它无法保证吃,穿的时候,但如果他说:花了代价的他,在母亲或监护人Hadhanth称,他是花了,或者是一个养母或维修,服装不能接受说,母亲或促进唯一证据,他们被逮捕时,他或Mhaherp Msanap 。

学者们有不同的人结婚,自己一个孤儿,无论是购买同一钱一个孤儿或Etemth ? 马利克说:婚姻状况,保管,保释强大亲情,甚至说谁投降表达他们的孩子在两天的饥荒:他们Enkhounam Inkaham ,无论是Inkah培养孵化器本身有 «妇女»他的发言,即真主。 购买的老板说:买的名言,以及阿布哈尼法说:他的钱购买一个孤儿的儿童大部分的价格同样的理想,因为它证明了明显恢复古兰经。 法莎菲说:这可以在结婚或出售,因为它没有提到诗采取行动,但他说: «改革其最佳»没有提及的是,它可能考虑。 和Abu哈尼说:如果改革很可能是他结婚,嫁给他。 Shaafa'i不相信婚姻的改革,但是,需要支付,一方面,我不需要在成年。 和艾哈迈德伊本Hanbal可监护人的婚姻改革。 可以结婚Shaafa'i新颖的监护人,父亲和儿子对他的母亲,谁死亡不是由这个诗句。 阿布哈尼法和法官可以嫁给一个孤儿查希尔古兰经。 这些理论产生于这一诗句,婚姻证明,改革的诗句需要Fezahr护照。 可能是毫无意义的说: «爸爸,为孤儿»任何力量,请他们为促进孤儿,和整个不知道福斯特任命他的价值观和说明这是必需的。
如果说:要离开主人的原籍在收费和借口购买了一对孤儿,答案是,没有必要,但它是用为借口,禁止的行为,规定了禁止,但在这里上帝已授权的形式,联系方式,所有的监禁其完整性,他说: «真主知道行贿的改革者»每Mkhov是上帝负责其秘书处说:这是援引以防止禁止他,因为上帝创造妇女Mwtmanat Frugen ,因此Colhn怀着极大的规定,其相关解决方案和隐私和抵押,但他们可能会Ikzbn 。 该Taous如果询问一些孤儿如下: «真主知道行贿的改革» 。 丝氨酸的父亲是我喜欢的东西在财富的孤儿,以满足Nsahawh另一方面,看看哪些是最适合他,布哈里。 在这表明它可能会为自己购买,因为我们。 地说,人们不应该购买这对我来说,有一些根据他的手,这影响到负责销售,但是,买卖填补苏丹人民。 和穆罕默德伊本阿卜杜勒哈基姆说:不买地产,和一个额外罚款的股票评级从他如果他不知道面前。

说: «该Tkhataiwhm Vikwankm »联系本Kkhalt理想同样Kaltmr日期。 阿布奥贝德说:联系孤儿钱和找人辅导他点名批评了他的食物,并发现它混合Baayala需要钱认为,孤儿足以调查牺牲使与他的家人,这可能会发生的增加和减少,这诗句是复印机许可证它。 阿布奥贝德说:这是我的朋友做了旅行费用,包括Itforeigon他们Basuep ,是可变的中餐馆和缺乏量,但并非所有的餐厅Ttaib不到恳请他的朋友一样,因为资金的孤儿在此范围内,在其他更广泛的,否则放松时,短的人。

说: « Vikwankm »新闻的初学者删除,任何了解自己的兄弟,并回答Alvae条件。 他说: «真主知道行贿的改革»警告,或者知道行贿资金的孤儿有改革, Vijazi既要改革和破坏。

说: «如果上帝愿意,Oantekm »罗伊治理分为由伊本阿巴斯: «如果上帝愿意,Oantekm » ,他说: ( 如果他做出什么正确的资金孤儿Mobaka ) 。 有人说: «要Oantekm » Ohlkkm的玻璃和阿布奥贝达。 Qatbi说:你,和狭隘的,但设施并不想只有你。 这是:哪你Klvkm高性能和Otmkm在Mkhaltthm一样,这些谁面前你,但你缓解。 穆斯林:艰苦,意味着Oanth等。 有人说骨Almajabur Vhadh如果什么也没有发生对他说:你可以Oanth ,这意味着和Mant 。 抗动物和顽固的困难:如果在突破后的名单不能纠正了他的位置。 丘Anot :一个困难的升降机。 和伊本Anbari :穆斯林强调的那样,如果阿拉伯人说:所以Itant Flana和超负荷Fmradha讲的和必要的事情是难以发挥,然后移交给含义损失。 原产地描述。

说: «上帝阿齐兹»没有没有没有 «智者»处置国王不想石头,他的大部分万能的,在很大程度上。

诗: 221 Tnkhawwa Almusharkat甚至不相信在全国 ,并争取最好的idolatress Ojpetkm如果没有安全的mushrikeen Tnkhawwa和 Abdel -信徒也明显好于偶像崇拜者,即使那些声称Ojbkm火灾呼吁上帝天堂宽恕的授权标志 ,以表明他的人民 ,使他们记住)

说: «不Tnkhawwa »阅读公众开放的声音。 并宣读了异常吞并,也就是说,如果一名已婚Onkhaa它自己。 出身,性别和性交,使用结婚Tjoza和广泛的,他的意愿,真主。
授权真主接触的孤儿,在与婚姻之间的Mnakhp mushrikeen并非如此。 战士说:我得到这个诗句在Abu机读旅行证件Ghannoi ,并有人说:在机读旅行证件本阿比机读旅行证件,名称Knaz斌免疫Ghannoi团与和平真主保佑他偷偷去麦加,一名男子从他的同伴,和他爱的女人在麦加据说Jaahiliyyah «救济»突然,他对他们说:伊斯兰教的无知被拒绝,她说: Wiczuginy ,他说:请允许多达和平与真主保佑他,他对上帝的祝福,并愿他安息Fastoznh Venhah的婚姻,因为他是一个穆斯林idolatress 。 将在 «轻» ,他全能的上帝。

学者们有不同的解释这一诗句,说的范围:在校园的婚姻在苏拉特Almusharkat «奶牛»然后复制妇女这句话的人的图书,在Soorat Vohhin «表» 。 罗伊,这是由伊本阿巴斯,并表示艾奈斯本麦利克和扬本赛义德革命,和阿卜杜勒本穆萨Ouzai 。 塔达说,赛义德本杰比尔:每个字诗在众议院的异教徒,并打算Ketaabiyat ,特别是没有特别 «表»众议院没有解决从未Ketaabiyat 。 这是一个两法莎菲,第一摄入总体上,那么任何副本 «表»一些一般性的。 这是主人的理论,上帝的怜悯,哈比的儿子说:结婚,犹太教和基督教,但Ohalh Mstthagl诋毁上帝。 易卜拉欣说,伊萨克本哈比:黄金Fjalo民俗诗 «奶牛»是油印本,这在 «表»复制,也否认婚姻涉及所有书面或以书面方式提出。 铜说:这是论点说,这是真正的isnaad Hdtnah穆罕默德本Ryan说:请告诉我们穆罕默德伊本骨干,他说:告诉我们关于狮子纳菲阿阿卜杜拉奥马尔被问到是否结婚,基督教或犹太教的男子,他说:上帝Almusharkat校园的教友,我不知道的事情妇女更多地参与说,主耶稣,或奴隶真主阿卜杜勒! 。 铜说:这就是说,社区外的谁是他们的论点,因为它说的分析,妇女结婚的人的书先知和集团,其中奥斯曼塔尔哈,伊本阿巴斯和贾比尔,侯宰法。 其中一个说,本萨伊德阿尔穆萨伊卜和Jubayr和Hasan和穆贾希和Taous Akrama ,公共和Aldhak和学者Alomassar它。 Vimitna ,而且这一诗句的苏拉特 «奶牛»超薄诗句在苏拉特 «表» ,因为 «奶牛»第一件事是来自城市,和 «回合»最后下来。 但是,我复制了其他,和儿子的年龄在那里是没有争议的,因为儿子奥马尔,愿上帝怜悯他是一位依赖, Alaitin当他听说,在一个分析,和其他禁止并不能阻止他的副本,并没有采取上述的副本,但理解它,而不是采取再生和废止Baltooil 。 的儿子Atteya :伊本阿巴斯说,在他的部分内容罗伊: ( 诗歌中的圣经许多倍一般AlmjusyatKetaabiyat ,所有从非穆斯林的圣地) ,那么这是数量的诗 «表»这是看到的话奥马尔伊本Muwatta :我不知道更多地参与妇女说,主耶稣基督。 罗伊和年龄的差异,本塔尔哈斌奥贝杜拉和侯宰法阿雷曼和意见书,并说:啊王子的信徒,我们不会生气,他说:如果Talaqkma爵士爵士Nkagma ! 区分这两种不同的你,但小Qmop 。 本阿提亚:这不是很好,并指派他的年龄区别,他说,他希望他侯宰法: Otzaam它圣地条款有关程序,您的信徒? 他说:不要索赔,这是圣地,但我担心,妓女虐待。 这是从本阿巴斯叙述这件事。 婚姻可能是儿子华纳Ketaabiyat关于奥马尔本阿拉维哈塔卜,先知报道说,和铜。 他说,在结束他的讲话:这是不正确的第一个,他否认了这一说法。 有学者说: Alaitan并不反对对方,显然陷阱并不解决长期人民书,对他说: «什么是谁disbelieved人民的图书和拜偶像考虑您从您的主优于» [ Baqarah : 105 ] ,并说: «不是谁disbelieved人民的图书拜偶像» [ 证据: 1 ] ,包括在发音的任务,需要不同的明显的感情Almattov和Almattov ,也是一般名称,而不是推卸的信,说: «纯洁妇女谁给这些书» [ 回合: 5 ]后说 «信徒贞洁妇女»文字,没有任何冲突的可能的,什么是不可能。 如果说:他想: «纯洁妇女谁给这些书你面前»任何经文,然后再和皈依伊斯兰教, Kcolh «人民的这些书谁相信上帝» [ 铝伊姆兰: 199 ]诗句。 并说: «人民的图书清单中的国家» [ 铝伊姆兰: 113 ]诗句。 他被告知:这是其他案文中的诗句说: «纯洁妇女谁给这些书你面前»他说,违反公众,这不是一本护照,以更健康的婚姻,谁成为物体的穆斯林。 是说:上帝说: «这些谁主张消防»制作错误Nkahan祈祷禁止火灾。 回答这个问题说: «最好的国家安全idolatress » Polytheist因为调用火,这种病在稳步所有异教徒,异教徒穆斯林是总比没有好,这两者之间。
人民的预订结婚如果他们解决不了的战争,并要求伊本阿巴斯,他说:这并没有解决,并宣读了上帝的话: «打击那些谁不信真主也没有在最后一天» [ 忏悔: 29 ] « صاغرون » 。 他更新:易卜拉欣所以Vojbh 。 所有者网球Aharabiyat已婚,它将使儿童在战争中,和他们的行为,酗酒和猪肉。

说: «最好的国家安全idolatress »告诉纠缠保险公司所拥有的最好的,但Al_husb和金钱。 «如果Ojpetkm »在哈桑和其他人,说,基地塔巴里等。 并降落在Khansa的产物,是一个黑色的侯宰法阿雷曼斌说,侯宰法:噢Khansa ,已在公众的最高和Swadk Dmamtk ,并带来了先进的上帝在他的著作,和他结婚Voatgaha侯宰法。 Sudai说:我在Abdallahlh Ruahp本,有一个黑色的国家在Vltmha愤怒和悔恨,他对上帝的祝福与和平保佑他,并告诉他时,他说: ( 什么是阿卜杜拉)说:祈祷和快速改善wudoo Shahaadatayn , “真主的使者,并愿他安息: ( 这种安全) 。 Ruahp的儿子说:在Oatguenha和Otzojnha ,而他做到了,丈夫的穆斯林人民,并表示:螺杆的民族,他们认为Enkhawwa的拜偶像,谁愿意Enkhounam Ohsabhm ,这诗句罗马书。 真主至知。

学者们有不同的奴隶结婚人民书说,老板:国家不能书面结婚。 头发斑白的信中说,穆罕默德,谁下,最安全的国家以书面形式:它不区分它们。 “阿布哈尼法和他的同伴,可能是奴隶结婚人民书。 伊本阿拉:谢赫艾布伯克尔研究Alchache和平之城,他说:阿布哈尼法业主认为,这是允许结婚的国家说,万能书面: «最好的国家安全idolatress » 。 证据的诗句,上帝贾尔之间的婚姻投保人及纠缠的民族,没有纠缠的民族,婚姻允许贾尔他们的神,因为没有选择之间的Gaizin弃权是允许的,并在对面之间。 答案是选择Alddin可以阅读和语言:一个事实,即上帝说: «业主的花园当天最好的稳定最佳Mqila » [ Furqan : 24 ] 。 奥马尔在信中说,以阿布穆萨: «返回的权利优于坚持谎言» 。 另一个答:说: «民族»不属于奴隶,但是希望通过拟人化,以及整个人类的福祉和Aladmyat Obaidalla和Imawh说,法官阿布阿巴斯Jerjani巴士拉。

婚姻和妇女在不同的贤士,并阻止业主的El -莎菲,阿布哈尼法和Ouzai和Isaac是。 伊本Hanbal说:我不喜欢。 罗伊本阿莱曼说,侯宰法结婚Mjusyp ,和奥马尔对他说:他离婚了。 和伊本卡萨尔:我们的一些同伴说:意见是,他们一本书,可Mnakanhm 。 罗伊的儿子,并给业主的国家不得Almjusyp托托国王的权利,以及多次的遗嘱和其他kaafir妇女,这组科学家,但讲述的是叶海亚本阿尤布的儿子格雷格的招标和AMR伊第纳尔,他们要求结婚Alime Almjusyat , Faqala :否不对的。 塔乌拉说真主: « Tnkhawwa不Almusharkat » 。 这是婚姻不举行国家购买,并援引Besbi Ootas ,和先知其中国王Nkhawwa Alime权利。 铜说:这是一种反常现象,并污蔑Ootas可Alime谁成为穆斯林Vjaz Nkahan抗议,称全能: «不要相信Tnkhawwa Almusharkat » Vglt ,因为他们拿起了婚姻合同,并在婚姻的语言合同,艰巨的,当他说: « Tnkhawwa不Almusharkat »校园每一个婚姻的婚姻Almusharkat和交往。 说: “阿卜奥马尔斌Abdalber : Awzaa'i说:我要求粉红男子购买Almjusyp Oitwha ? 他说:如果你已经看到,没有上帝,只有上帝和践踏。 尤尼斯,并说,本斯哈布:不解决跑出如此交付。 阿卜奥马尔说:伊谢哈布说,它并不能解决套圈,直到收到这一点-这我知道人们Palmghazi爵士-腐败的证据然后据称诽谤Ootas和沙田被拒绝。 罗伊的范围,包括招标和AMR伊第纳尔说:使者报Almjusyp良好,并没有注意一个学者Balomassar 。 上哈桑-巴斯瑞-谁是不是侵略,征服他的人民,然而,波斯人和落后的呼罗珊,而不是其中一个人的书-它告诉您如何在西班牙的课程,如果他们的妇女,他说:请告诉我们阿卜杜拉本穆罕默德本狮子,他说:告诉我们本艾哈迈德本易卜拉欣Firas ,他说:请告诉我们阿里本阿卜杜勒阿齐兹,他说:请告诉我们阿布奥贝德说:告诉我们希沙姆尤尼斯对哈桑说: “该名男子:哦,你是多么幸福的父亲Tsnon如果Spitmohn ? 说:我们发出去麦加和Nomrha已认识到,有没有真主,阿拉和穆罕默德是真主的使者,然后Nomrha做ghusl ,如果车主不希望他们炸毁Iestbriha 。 在此解释的一组科学家在上帝的话: «不要相信Tnkhawwa Almusharkat » 。 全书多次和他们Almjusyat ,因为真主已经取得合法的Ketaabiyat说: «纯洁妇女谁给这些书你面前» Aallaiv手段,而不是一个月Znaha理所当然的。 和仇恨的人结婚,国王有权Otoha的,除非他们忏悔,为腐败的后裔。

说: «不Tnkhawwa »即没有结婚穆斯林Polytheist 。 一致认为,全国共有信徒不要涉足,因为这是可耻的伊斯兰教。 和读者参加了良好的 « Tnkhawwa » 。

这诗的文字表明,没有结婚,除非有瓦利。 议员穆罕默德阿里本侯赛因: «婚姻在书中真主波莉» ,然后阅读 «不Tnkhawwa mushrikeen » 。 伊本Mundhir说:真主的使者,和平是对他说: ( لا نكاح إلا بولي ) وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي، روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك والشافعي وعبيدالله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد.
قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين وأبي ثور والطبري. قال أبو عمر: حجة من قال: ( لا نكاح إلا بولي ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: ( لا نكاح إلا بولي ) . روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة. وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضدها أصول، قال الله عز وجل: « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » [ البقرة: 232 ] . وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها، قاله البخاري. ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهي عن العضل.
قلت: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله: « فانكحوهن بإذن أهلهن » [ النساء: 25 ] وقوله: « وأنكحوا الأيامى منكم » [ النور: 32 ] فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن. وسيأتي بيان هذا في « النور » وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: « إني أريد أن أنكحك » على ما يأتي بيانه في سورة « القصص » . وقال تعالى: « الرجال قوامون على النساء » [ النساء: 34 ] ، فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي. قال الطبري: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها، وفيه بيان قوله عليه السلام: ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها. وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) . قال: حديث صحيح. وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) وهذا الحديث صحيح. ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عنه الزهري فلم يعرفه، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري لم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات، منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك، لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم: ( نسي آدم فنسيت ذريته ) . وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى، ومن حفظ فهو حجة على من نسي، فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها.
قلت: وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له - على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقلها - عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) . قال أبو حاتم: لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا: ( وشاهدي عدل ) إلا ثلاثة أنفس: سويد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبدالله بن عبدالوهاب الجمحي عن خالد بن الحارث وعبدالرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر، وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. وقد كان الزهري والشعبي يقولان: « إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز » . وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما. قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة، خارج عن قول أكثر أهل العلم. وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي، فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي. وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن، وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته، فإن لم يفعل استأنف عقدا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعي: « إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى » ، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي. وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قوله عليه السلام: ( لا نكاح إلا بولي ) على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه السلام: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) و ( لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ) . واستدلوا على هذا بقوله تعالى: « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » [ البقرة: 232 ] ، وقوله تعالى: « فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف » [ البقرة: 234 ] ، وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني؟ فقال علي: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. وفي الموطأ أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن وهو غائب، الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس على النساء إنكاح. فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها.

ذكر ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء، من هم؟ فقال مرة: كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي. وقال مرة: الأولياء من العصبة، فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي. وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إن المرأة إذا زوجها غير وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ النكاح وإقراره، وإن كانت دنيئة كالمعتقة والسوداء والسعاية والمسلمانية، ومن لا حال لها جاز نكاحها، ولا خيار لوليها لأن كل واحد كفء لها، وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنيئة لا يزوجها إلا وليها أو السلطان، وهذا القول اختاره ابن المنذر، قال: وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر فغير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أحكامهم في الدماء فقال: ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) . وإذا كانوا في الدماء سواء فهم في غير ذلك شيء واحد. وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض فقال تعالى: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » [ التوبة: 71 ] والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضا، فلو أن رجلا مات ولا وارث له لكان ميراثه لجماعة المسلمين، ولو جنى جناية لعقل عنه المسلمون، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية، وقرابة أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن، وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها إليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها، فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه، وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون، فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يعلم أن حقيقته حرام، لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولما في ذلك من الاختلاف، ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجهه، ولأنه أحوط للفروج ولتحصينها، فإذا وقع الدخول وتطاول الأمر وولدت الأولاد وكان صوابا لم يجز الفسخ، لأن الأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذي لا يشك فيه، ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول وبعده، ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولي عندهم من فرائض النكاح، لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة: قال الله تعالى: « وأنكحوا الأيامى منكم » [ النور: 32 ] كما قال: « فانكحوهن بإذن أهلهن » [ النساء: 25 ] ، وقال مخاطبا للأولياء: « فلا تعضلوهن » [ البقرة: 232 ] . وقال عليه السلام: ( لا نكاح إلا بولي ) . ولم يفرقوا بين دنية الحال وبين الشريفة، لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماء، لقوله عليه السلام: ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) . وسائر الأحكام كذلك. وليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة.

واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول، فقال مالك وأصحابه إلا عبدالملك: ذلك جائز، إذا كانت إجازته لذلك بالقرب، وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها، فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول وولدت الأولاد، ولكنه يلحق الولد إن دخل، ويسقط الحد، ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق.

واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم، فكان مالك يقول: أولهم البنون وإن سفلوا، ثم الآباء، ثم الإخوة للأب والأم، ثم للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو الإخوة للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة على ترتيب الإخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا، ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه. والوصي مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء، وهو خليفة الأب ووكيله، فأشبه حاله لو كان الأب حيا. وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن مات فالجد، ثم أب أب الجد، لأنهم كلهم آباء. والولاية بعد الجد للإخوة، ثم الأقرب. وقال المزني: قال في الجديد: من انفرد بأم كان أولى بالنكاح، كالميراث. وقال في القديم: هما سواء.
قلت: وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي، وأن الأب أولى من الابن، وهو أحد قولي أبي حنيفة، حكاه الباجي. وروي عن المغيرة أنه قال: « الجد أولى من الإخوة » ، والمشهور من المذهب ما قدمناه. وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم. وقال إسحاق: الابن أولى من الأب، كما قاله مالك، واختاره ابن المنذر، لأن عمر ابن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: أخرجه النسائي عن أم سلمة وترجم له ( إنكاح الابن أمه ) .
قلت: وكثيرا ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشيء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحاح أن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: ( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) . وقال أبو عمر في كتاب الاستيعاب: عمر بن أبي سلمة يكنى أبا حفص، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين.
قلت: ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون وليا، ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي سلمة من أم سلمة ابنا آخر اسمه سلمة، وهو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه أم سلمة، وكان سلمة أسن من أخيه عمر بن أبي سلمة، ولا أحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه عمر أخوه.

واختلفوا في الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء - كذا وقع، والأقرب عبارة أن يقال: اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقعد حاضر، فقال الشافعي: النكاح باطل. وقال مالك: النكاح جائز. قال ابن عبدالبر: إن لم ينكر الأقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ، وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك، فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك وينفذ، لأنه نكاح انعقد بإذن ولي من الفخذ والعشيرة. ومن قال هذا منهم لا ينفذ قال: إنما جاءت الرتبة في الأولياء على الأفضل والأولى، وذلك مستحب وليس بواجب. وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه. وقيل: ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب على ما ينكره، ثم إن رأى إمضاءه أمضاه، وإن رأى أن يرده رده. وقيل: بل للأقعد رده على كل حال، لأنه حق له. وقيل: له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد، وهذه كلها أقاويل أهل المدينة.

فلو كان الولي الأقرب محبوسا أو سفيها زوجها من يليه من أوليائها، وعد كالميت منهم، وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى لها أوبة سريعة زوجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها، ويزوجها الحاكم، والأول قول مالك.

وإذا كان الوليان قد استويا في القعدد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته. وإن كانا حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبه، فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك، وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا لها، رواه ابن وهب عن مالك.

وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به، وخرج عن أن يكون نكاح سر. قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة، وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح، لأنه نكاح سر. وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز، وأشهدا فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن كان أصابها، ولا يعاقب الشاهدان. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما: اكتما جاز النكاح. قال أبو عمر: وهذا قول يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحبنا، قال: كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر، وأظنه حكاه عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم: كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا، ويفسخ على كل حال.
قلت: قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه. وروى عن ابن عباس أنه قال: ( لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ) ، ولا مخالف له من الصحابة فيما علمته. واحتج مالك لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد، وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الأشهاد أحرى بألا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أعلنوا النكاح ) . وقول مالك هذا قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة.

قوله تعالى: « ولعبد مؤمن » أي مملوك « خير من مشرك » أي حسيب. « ولو أعجبكم » أي حسبه وماله، حسب ما تقدم. وقيل المعنى: ولرجل مؤمن، وكذا ولأمة مؤمنة، أي ولامرأة مؤمنة، كما بيناه. قال صلى الله عليه وسلم: ( كل رجالكم عبيدالله وكل نسائكم إماء الله ) وقال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وقال تعالى: « نعم العبد إنه أواب » [ ص: 30، 44 ] . وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية، وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف، والله الموفق.

قوله تعالى: « أولئك » إشارة للمشركين والمشركات. « يدعون إلى النار » أي إلى الأعمال الموجبة للنار، فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل. « والله يدعو إلى الجنة والمغفرة » أي إلى عمل أهل الجنة. « بإذنه » أي بأمره، قاله الزجاج.

الآية: 222 ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )

قوله تعالى: « ويسألونك عن المحيض » ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح - وقيل: أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها، فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض، فنزلت. وفي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لَبَنٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعون الحيض، فأمر الله بالقصد بين هذين.

قوله تعالى: « عن المحيض » المحيض: الحيض وهو مصدر، يقال: حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا، فهي حائض، وحائضة أيضا، عن الفراء وأنشد:
كحائضة يزنى بها غير طاهر
ونساء حيض وحوائض. والحيضة: المرة الواحدة. والحيضة ( بالكسر ) الاسم، والجمع الحيض. والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: ليتني كنت حيضة ملقاة. وكذلك المحيضة، والجمع المحائض. وقيل: المحيض عبارة عن الزمان والمكان، وعن الحيض نفسه، وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض. وقال الطبري: المحيض اسم للحيض، ومثله قول رؤبة في العيش:
إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوام نتفن ريشي
وأصل الكلمة من السيلان والانفجار، يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي الحوض، لأن الماء يحيض إليه أي يسيل، والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو، لأنهما من حيز واحد. قال ابن عرفة: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، يقال: حاضت المرأة وتحيضت، ودرست وعركت، وطمثت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة. فإذا سال في غير أيام معلومة، ومن غير عرق المحيض قلت: استحيضت، فهي مستحاضة. ابن العربي: ولها ثمانية ابن العربي. ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض. الثاني: عارك. الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس: دارس. السادس: كابر. السابع: ضاحك. الثامن: طامث. قال مجاهد في قوله تعالى: « فضحكت » يعني حاضت. وقيل في قوله تعالى: « فلما رأينه أكبرنه » [ يوسف: 31 ] يعني حضن. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك الحيض المعروف، ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة، تترك له الصلاة والصوم، لا خلاف في ذلك. وقد يتصل وينقطع، فإن اتصل فالحكم ثابت له، وإن انقطع فرأت الدم يوما والطهر يوما، أو رأت الدم يومين والطهر يومين أو يوما فإنها تترك الصلاة في أيام الدم، وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها، ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء. والحيض خلقة في النساء، وطبع معتاد معروف منهن. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: ( يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار - فقلن وبم يا رسول الله؟ قال - تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن - قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى يا رسول الله، قال: فذلك من نقصان دينها )
وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خرجه مسلم. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل، على ما يأتي.

واختلف العلماء في مقدار الحيض، فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما، وجائز أن يكون خمسة عشر يوما فما دون، وما زاد على خمسة عشر يوما لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة، هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء، فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء. وقال محمد بن سلمة: أقل الطهر خمسة عشر يوما، وهو اختيار أكثر البغداديين من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وهو الصحيح في الباب، لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاث حيض، وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر، فكان كل قرء عوضا من شهر، والشهر يجمع الطهر والحيض. فإذا قل الحيض كثر الطهر، وإذا كثر الحيض قل الطهر، فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر، وهو المتعارف في الأغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة. وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. وقد روي عنه مثل قول مالك: إن ذلك مردود إلى عرف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. قال ابن عبدالبر: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة، لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره، لأنه لا يعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات، وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة. وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة، وهو قول الأوزاعي والطبري. وممن قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما عطاء بن أبي رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل. قال الأوزاعي: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب - من أكثر الحيض وأقله وأقل الطهر، وفي الاستظهار، والحجة في ذلك - في « المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس » فإن كانت بكرا مبتدأة فإنها تجلس أول ما ترى الدم في قول الشافعي خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر يوما. وقال مالك: لا تقضي الصلاة ويمسك عنها زوجها. علي بن زياد عنه: تجلس قدر لداتها، وهذا قول عطاء والثوري وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي ولا يأتيها زوجها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تدع الصلاة عشرا، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشرا، فيكون هذا حالها حيت ينقطع الدم عنها. أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام، عن مالك: ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. الشافعي: تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار.
والثاني من الدماء: دم النفاس عند الولادة، وله أيضا عند العلماء حد معلوم اختلفوا فيه، فقيل: شهران، وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوما، وهو قول الشافعي. وقيل غير ذلك. وطهرها عند انقطاعه. والغسل منه كالغسل من الجنابة. قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا: وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه - وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة - والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق، والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف فيه، وفي قراءة القرآن روايتان.
والثالث من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما هو عرق انقطع، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق لا دم حيض. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر! أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) . وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض والمستحاضة، وهو أصح ما روي في هذا الباب، وهو يرد ما روي عن عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة، وتستقبل القبلة ذاكرة الله عز وجل جالسة. وفيه أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها، ولو لزمها غيره لأمرها به، وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد، وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. ولقول سعيد بن المسيب من طهر إلى طهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك. وفيه رد لقول من قال بالاستظهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء، والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها.

قوله تعالى: « قل هو أذى » أي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض. والأذى كناية عن القذر على الجملة. ويطلق على القول المكروه، ومنه قوله تعالى: « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » [ البقرة: 264 ] أي بما تسمعه من المكروه. ومنه قوله تعالى: « ودع أذاهم » [ الأحزاب: 48 ] أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر فيهم، وفي الحديث: ( وأميطوا عنه الأذى ) يعني بـ « الأذى » الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، يحلق عنه يوم أسبوعه، وهي العقيقة. وفي حديث الإيمان: ( وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) أي تنحيته، يعني الشوك والحجر، وما أشبه ذلك مما يتأذى به المار. وقوله تعالى: « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر » [ النساء: 102 ] وسيأتي.

استدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة، فقالوا: كل دم فهو أذى، يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلى بسلس البول، هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري. واختلف فيه عن الحسن، وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالرحمن، وكان من أعلى أصحاب مالك، وأبو مصعب، وبه كان يفتي. وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ، ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا، وإن كان دمها كثيرا، رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس في المستحاضة: ( لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها ) . وقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ) . فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي! قال ابن عبدالبر: لما حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحائض وجب ألا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء.

قوله تعالى: « فاعتزلوا النساء في المحيض » أي في زمن الحيض، إن حملت المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة. وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فروي عن ابن عباس وعبيدة السلماني ( أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت ) . وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء. وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه، وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وقال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها ما فوق الإزار، لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال - : ( لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ) وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: ( شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك ) . وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم، لقوله عليه السلام: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) . وقد تقدم. وهو قول داود، وهو الصحيح من قول الشافعي. وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقالت: كل شيء إلا الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك من ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطا، والمحرم نفسه موضع الدم، فتتفق بذلك معاني الآثار، ولا تضاد، وبالله التوفيق.

واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدق بنصف دينار. وقال أحمد: ما أحسن حديث عبدالحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) . أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، واستحبه الطبري. فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاعه فنصف دينار. وقال الأوزاعي: من وطئ امرأته وهي حائض تصدق بخمسي دينار، والطرق لهذا كله في « سنن أبي داود والدارقطني » وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار ) . قال أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.

قوله تعالى: « ولا تقربوهن حتى يطهرن » قال ابن العربي: سمعت الشاشي في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب ( بفتح الراء ) كان معناه: لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدن منه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه « يطهرن » بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل « يطهرن » بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وفي مصحف أبي وعبدالله « يتطهرن » . وفي مصحف أنس بن مالك « ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن » . ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء، وقال: هي بمعنى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو، فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي.

قوله تعالى: « فإذا تطهرن » يعني بالماء، وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره، وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم. وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت - حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها. ولكن بأن تتوضأ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له، وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة وقالوا لزوجها: عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل، مع موافقة أهل المدينة. ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: « حتى يطهرن » . والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى: « فإذا تطهرن » أي يفعلن الغسل بالماء، وهذا مثل قوله تعالى: « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح » [ النساء: 6 ] الآية، فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما: بلوغ المكلف النكاح. والثاني: إيناس الرشد، وكذلك قوله تعالى في المطلقة: « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » [ البقرة: 230 ] ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة، فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء. احتج أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية، الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله: « حتى يطهرن » مخففا هو بمعنى قوله: « يطهرن » مشددا بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية، كما قال تعالى: « فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » [ التوبة: 108 ] . قال الكميت:
وما كانت الأنصار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيب
وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما. ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل، فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل، لأنه لا يؤمن عوده: ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل. قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لهم، فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من كلام الفصحاء، ولا ألسن البلغاء، فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم! وعن الثاني: أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون معنى الأخرى، فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة، وهم لا يقولون ذلك كما بيناه، فهي إذا حائض، والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا. وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر وما قلناه يقتضي الحظر، وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة ويغلب باعثاهما غلب باعث الحظر، كما قال علي وعثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، والتحريم أولى. والله أعلم.

واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا، فقال مالك في رواية ابن القاسم: نعم، ليحل للزوج وطؤها، قال الله تعالى: « ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن » يقول بالماء، ولم يخص مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض، لأنها غير معتقدة لذلك، لقوله تعالى: « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » [ البقرة: 228 ] وهو الحيض والحمل، وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات، وقال: « لا إكراه في الدين » [ البقرة: 256 ] وبهذا كان يقول محمود بن عبدالحكم.

وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقض شعرها في ذلك، لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت قلت: يا رسول الله، إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: ( لا ) زاد أبو داود: ( واغمزي قرونك عند كل حفنة ) .

قوله تعالى: « فأتوهن من حيث أمركم الله » أي فجامعوهن. وهو أمر إباحة، وكنى بالإتيان عن الوطء، وهذا الأمر يقوي ما قلناه من أن المراد بالتطهر الغسل بالماء، لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل. والله أعلم. و « من » بمعنى في، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل، ونظيره قوله تعالى: « أروني ماذا خلقوا من الأرض » [ فاطر: 40 ] أي في الأرض،: وقوله: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة » [ الجمعة: 9 ] أي في يوم الجمعة. وقيل: المعنى، أي من الوجه الذي أذن لكم فيه، أي من غير صوم وإحرام واعتكاف، قاله الأصم. وقال ابن عباس وأبو رزين: ( من قبل الطهر لا من قبل الحيض ) ، وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى.

قوله تعالى: « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » اختلف فيه، فقيل: التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث، قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب، وعنه أيضا: من إتيان النساء في أدبارهن. ابن عطية: كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: « أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون » [ الأعراف: 82 ] . وقيل: المتطهرون الذين لم يذنبوا. فإن قيل: كيف قدم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب، قيل: قدمه لئلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه، كما ذكر في آية أخرى: « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » [ الملائكة: 32 ] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الآية: 223 ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )

قوله تعالى: « نساؤكم حرث لكم » روى الأئمة واللفظ للمسلم عن جابر بن عبدالله قال: ( كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ) ، فنزلت الآية « نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » زاد في رواية عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير إن ذلك في صمام واحد. ويروى: في سمام واحد بالسين، قاله الترمذي. وروى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما، فقرأ سورة « البقرة » حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: نزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وعن عبدالصمد قال: حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: « فأتوا حرثكم أنى شئتم » قال: يأتيها في. قال الحميدي: يعني الفرج. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: ( إن ابن عمر والله يغفر له وهِم، إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب: وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف! فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما ) ؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: « فأتوا حرثكم أنى شئتم » ، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: ( جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: ( وما أهلكك؟ ) قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: « نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ) قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول. إنك تقول عن ابن عمر: ( أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن ) . قال نافع: لقد كذبوا علي! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض علي المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: « نسائكم حرث لكم » ، قال نافع: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه: « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » .

هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا، ولا يباح! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم. و « حرث » تشبيه، لأنهن مزدرع الذرية، فلفظ « الحرث » يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع. وأنشد ثعلب:
إنما الأرحام أر ضون لنا محترثات
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات
ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات، فالحرث بمعنى المحترث. ووحد الحرث لأنه مصدر، كما يقال: رجل صوم، وقوم صوم.

قوله تعالى: « أنى شئتم » معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة، كما ذكرنا آنفا. و « أنى » تجيء سؤالا وإخبارا عن أمر له جهات، فهو أعم في اللغة من « كيف » ومن « أين » ومن « متى » ، هذا هو الاستعمال العربي في « أنى » . وقد فسر الناس « أنى » في هذه الآية بهذه الألفاظ. وفسرها سيبوبه بـ « كيف » ومن « أين » باجتماعهما. وذهبت فرقة ممن فسرها بـ « أين » إلى أن الوطء في الدبر مباح، وممن نسب إليه هذا القول: سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبدالملك بن الماجشون، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى « كتاب السر » . وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له « كتاب سر » . ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب « جماع النسوان وأحكام القرآن » . وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا، ويتأول فيه قول الله عز وجل: « أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم » [ الشعراء: 166 ] . وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له، حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال الكيا: وهذا فيه نظر، إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتك، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا، فيجوز التوبيخ على هذا المعنى. وفي قوله تعالى: « فإذا تطهرن فأتوا من حيث أمركم الله » مع قوله: « فأتوا حرثكم » ما يدل على أن في المأتى اختصاصا، وأنه مقصور على موضع الولد.
قلت: هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبدالبر أن العلماء لم اختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد به، إلا شيئا جاء عن عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك، لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث، لقوله تعالى: « فأتوا حرثكم » ، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم، ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع. وأما صمام البول فغير صمام الرحم. وقال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين، وأخرج يده عاقدا بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين، ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة، وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: « نساؤكم حرث لكم » وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: « أنى شئتم » شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه « تحريم المحل المكروه » . ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه ( إظهار إدبار، من أجاز الوطء في الأدبار ) .
قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائي، وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين! وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ) . ومثله عن علي بن طلق. وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ) وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تلك اللوطية الصغرى ) يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه.

قوله تعالى: « وقدموا لأنفسكم » أي قدموا ما ينفعكم غدا، فحذف المفعول، وقد صرح به في قوله تعالى: « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » [ البقرة: 11 ] . فالمعنى قدموا لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح. وقيل ابتغاء الولد والنسل، لأن الولد خير الدنيا والآخرة، فقد يكون شفيعا وجنة. وقيل: هو التزوج بالعفائف، ليكون الولد صالحا طاهرا. وقيل: هو تقدم الإفراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم ) الحديث. وسيأتي في « مريم » إن شاء الله تعالى. وقال ابن عباس وعطاء: أي قدموا ذكر الله عند الجماع، كما قال عليه السلام: ( لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا ) . أخرجه مسلم.

قوله تعالى: « واتقوا الله » تحذير « واعلموا أنكم ملاقوه » خبر يقتضي المبالغة في التحذير، أي فهو مجازيكم على البر والإثم. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: ( إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا ) - ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه » . أخرجه مسلم بمعناه. « وبشر المؤمنين » تأنيس لفاعل البر ومبتغي سنن الهدى.

الآية: 224 ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم )

قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللا بأنا حلفنا ألا نفعل كذا، قال معناه ابن عباس والنخعي ومجاهد والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: ( هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس، فيقال له: بر، فيقول: قد حلفت ) . وقال بعض المتأولين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح، فلا يحتاج إلى تقدير « لا » بعد « أن » . وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب، ولهذا قال تعالى: « واحفظوا أيمانكم » [ المائدة: 89 ] . وذم من كثر اليمين فقال تعالى: « ولا تطع كل حلاف مهين » [ القلم: 10 ] . والعرب تمتدح بقلة الأيمان، حتى قال قائلهم:
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت
وعلى هذا « أن تبروا » معناه: أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى، فان الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعي لحق الله تعالى، وهذا تأويل حسن. مالك بن أنس: بلغني أنه الحلف بالله في كل شيء. وقيل: المعنى لا تجعلوا اليمين مبتذلة في كل حق وباطل وقال الزجاج وغيره: معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير اعتل بالله فقال: علي يمين، وهو لم يحلف القتبي: المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا، وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين.
قلت: وهذا حسن لما بيناه، وهو الذي يدل على سبب النزول، على ما نبينه في المسألة بعد هذا.
قيل: نزلت بسبب الصديق إذ حلف ألا ينفق على مسطح حين تكلم في عائشة رضي الله عنها، كما في حديث الإفك، وسيأتي بيانه في « النور » ، عن ابن جريج. وقيل: نزلت في الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. وقيل نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعمان وكان ختنه على أخته، والله أعلم.

قوله تعالى: « عرضة لأيمانكم » أي نصبا، عن الجوهري. وفلان عرضة ذاك، أي عرضة لذلك، أي مقرن له قوي عليه. والعرضة: الهمة. قال:
هم الأنصار عرضتها اللقاء
وفلان عرضة للناس: لا يزالون يقعون فيه. وجعلت فلانا عرضة لكذا أي نصبته له، وقيل: العرضة من الشدة والقوة، ومنه قولهم للمرأة: عرضة للنكاح، إذا صلحت له وقويت عليه، ولفلان عرضة: أي قوة على السفر والحرب، قال كعب بن زهير:
من كان نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول
وقال عبدالله بن الزبير:
فهذي لأيام الحروب وهذه للهوي وهذي عرضة لارتحالنا
أي عدة. وقال آخر:
فلا تجعلني عرضة للوائم
وقال أوس بن حجر:
وأدماء مثل الفحل يوما عرضتها لرحلي وفيها هزة وتقاذف
والمعنى: لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم، وعدة في الامتناع من البر.

قوله تعالى: « أن تبروا وتتقوا » مبتدأ وخبره محذوف، أي البر والتقوى والإصلاح أولى وأمثل، مثل « طاعة وقول معروف » [ محمد: 21 ] عن الزجاج والنحاس. وقيل: محله النصب، أي لا تمنعكم اليمين بالله عز وجل البر والتقوى والإصلاح، عن الزجاج أيضا. وقيل: مفعول من أجله. وقيل: معناه ألا تبروا، فحذف « لا » ، كقوله تعالى: « يبين الله لكم أن تضلوا » [ النساء: 176 ] أي لئلا تضلوا، قاله الطبري والنحاس. ووجه رابع من وجوه النصب: كراهة أن تبروا، ثم حذفت، ذكره النحاس والمهدوي. وقيل: هو في موضع خفض على قول الخليل والكسائي، التقدير: في أن تبروا، فأضمرت « في » وخفضت بها. و « سميع » أي لأقوال العباد. « عليم » بنياتهم.