已被翻译使用的自动翻译网站- ketaballah.net -了解古兰经
注意:这些可能不准确的翻译,因为它使用的自动翻译系统

Gordobi注释-页号: 62

上一页 下一个
首先 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 最后的
快速转型
其他解释: Aljellalin Alamuesr 本Kathir 塔巴里 萨迪 Baghawi


新诗: 92 ( 你会花费到大陆,而不是爱花,真主是能知)

罗伊字的阿訇和妇女阿纳斯说:透露这一诗句: «你会花你所爱的土地,其中»阿布塔尔哈:上帝对我们的钱,要求我们Vochdk ö上帝的使者,我对地球的上帝。 “在真主的使者,和平是他: ( 使Aqrapetk在本哈桑本阿比稳定和足跟) 。 在Muwatta «钱我喜欢他以及小时,得到的清真寺,并真主保佑他,并输入饮水以及从» 。 在交谈。 在这诗句明显证据使用的语音和一般性;同伴,高兴地安拉他们不理解的全部内容的讲话下降,而其他的诗句。 不会被当他听说阿布塔尔哈 «您将花费甚至土地»诗,这是之前没有援引声明的是,上帝希望他花费另外Baip奴隶或一年,他们规定了爱很多东西。 除了扎伊德本Haritha行为,它喜欢马说,他( 办法) ,并说 :你知道,上帝是不喜欢钱,我从马;来到先知,和平是对他说:这是为了上帝。 他说,乌萨马本扎伊德( Aqdin ) 。 Zaida但发现自己。 “在真主的使者,和平是他: ( 上帝已经接受了你) 。 本穆萨说,阿萨德。 最古老的儿子奥马尔有用Mulah ,并给他的阿卜杜拉本加法尔万第纳尔。 的女儿阿布奥贝达描述:我想解释的话真主: «你会花费比内地爱情» 。 从一个幼崽阿布穆贾希Njih说:奥马尔伊本哈塔卜写信给阿布穆萨•阿什阿里Epta这是贾路拉正在进行从圈养的开放玛丹Khosrau ;说,萨阿德本阿比Waqas : Vojpth称为奥马尔说,万能的安拉说: «您将花费甚至包括中国爱» Voatgaha奥马尔可能真主保佑他。 罗伊和革命的经验教训,他出生或春季Kaitham本说:如果液体来找我说:哦,某某给予的液体糖,春季糖一样。 苏菲安说: Itool说得多,铝: «你会花费比内地爱情» 。 罗伊对奥马尔本阿卜杜勒阿齐兹买Oaadala糖和Itsedk他们。 他被告知: Tsedkt你的价值呢? 他说:因为我喜欢糖Vordt要支出,我喜欢。 哈桑说:你爱你只有离开不是_ihon知道Tomlon只有病人Tlon 。

和不同的解释 «中国»这是天堂;本马苏德和伊本阿巴斯,穆贾希和投标和AMR本梅蒙和Sudai 。 估计数你奖励大陆,这爱花。 Alnwal和招标,我给你说Naulth Tnol 。 该Nalni的Inalni已知的人,或到我。 意义不祈求上天和Tattoha花费超过爱情。 这是:土地良好的工作。 在现代权利: ( 你说实话,它引导到大陆与大陆指南天堂) 。 它一直在疯牛病。 铝阿提亚说:手段服从。 投标:你会荣誉宗教和虔诚,直到您Taatsedkoa阿Tomlon健康的生活和您关心贫困。 和哈桑 «即使花»慈善是强加的。 穆贾希和犬:盗版阿亚图拉慈善。 这是:花的含义,而不是爱良好的慈善或其他行为的崇拜,这所清真寺。 妇女告诉Sasap斌希德说:吨的父亲说:我说:告诉我,他说:是的。 “在真主的使者,和平是他: ( 阿卜杜拉穆斯林从花光了所有的钱的名义安拉夫妇只得到模糊的天堂所有电话给他) 。 我说:怎么会呢? 说:如果信息Fbaerin ,但Baqra Vbaqrtin 。 说: “阿布贝克Warraq :指出了诗的欺负。 你没有理由你只Berkm Bikwankm和支出你们的钱放在他们Jahecm ;如果你这样做Nalkm地面沉积。 穆贾希说:像他说: «粮食养活,我想我爱» [ 权利: 8 ] 。 «什么花,真主是能知的»如果任何信息偿还。

新诗: 93 - 94 ( 所有食物是解决以色列的儿童,除非以色列否认同然后降落圣经说给Baltorap Vatloha ,如果你是诚实的,它发明了一个谎言后,对安拉说,他们错了,执行者)

说: «解决方案»任何合法,然后排除在外,他说: «只有以色列否认同»是雅各布和平保佑他。 伊本铁密济在阿巴斯说,犹太人先知,愿他安息:请告诉我们,什么阻止以色列暂停同? 说: ( 贝都因人居住Vachtky妇产科比赛没有发现任何东西只适合骆驼肉,奶正因为如此,校园) 。 他们说:批准。 在交谈。 这是说:迹象表明,清除他离开喜欢的食物和饮料,以及我喜欢的食物和饮料的骆驼肉和奶。 的儿子穆贾希阿巴斯和卡塔达和Sudai :雅各布接受它希望和平的耶路撒冷哈兰当他逃离他的弟弟Aiso ,一名男子Btha强劲, Vlekaya国王雅各布表面小偷Faljh Barah , Vgmz大腿国王雅各布,和平是他,然后上升到天空和国王雅各布Vhaj看到他的比赛妇产科,这是严重的祸害,没有睡觉晚上同睡一个痛苦的呼喊Zka任何确切雅各布和平保佑他,上帝不是吃很多,基地站,吃的食物就同一种族Vahramha ;制作的建设者后续然后Vijrgeonha静脉的肉类。 的原因,他眨眨眼睛国王雅各布专门上帝给了他12个男孩和耶路撒冷来到诚然,屠宰过去。 这是一个导演的胚芽;的Aldhak 。

难道不禁止雅各布硬,或许可安拉? 第一权利; ,上帝已被禁止,他说万能的: «只有剥夺» ,如果先知尽责做了一些我们需要遵循报告他的上帝。 正如所必须遵循,并争取授权,将不必要的注意,如果它,但没有提供许可,禁止所谓的Tsur分析和禁止。 校园我们的先知,愿他安息蜂蜜正确的版本,或跟班? ? 玛丽亚不承认上帝了禁止: «并不否认你真主» [ 禁止: 1 ]如下他 «禁止» 。 Alekia塔巴里说:可以说:绝对说: «没有否认什么真主»方面绝不能Pmarip ;莎菲认为,需要赎罪的感觉是没有道理,使他们特设安置文字,阿布哈尼法看到原来的取缔所有的法律和正确的道路。

说: «说不给Baltorap Vatloha ,如果你是诚实»伊本阿巴斯说:正如雅各布深刻的和平种族妇产科医生描述,以避免骆驼肉Vahramha自己。 犹太人,她说:但剥夺了自己的骆驼肉;因为雅各布校园和阻截上帝的律法; Vonzl上帝这一诗句。 Aldhak说: Vkzbhm上帝回答,他说: “穆罕默德 «说不给Baltorap Vatloha ,如果你是诚实»没有来。 上帝说: «它发明了一个谎言后,对安拉说,他们是执行者»格拉斯说:这预言诗的最大意义,我们的先知穆罕默德,和平是他,告诉他们,他不Ktabhm ,并命令他们来Baltorap Vobwa ;意味着知道,他说,灵感。 铝阿提亚说:相反,它被禁止,禁止他们Ya'qoub他们。 他说,以色列虽然遭受种族妇产科:上帝和上帝Aavani虽然它不吃掉我出生;不是禁止他们。 犬:不禁止的上帝的律法,但他们拒绝后,圣经和Bzlmanm kaafirs受伤而以色列如果不采取任何伟大的上帝剥夺了他们良好的食物,或泼他们Rdza死亡;它说: « Fbzlm犹太人谁剥夺了他们美好的事物转交» [ 女子: 160 ]诗句。 并说: «犹太人和那些谁否认了所有的扎法»诗-对他说: «这Dzenahm Bbgehm我们是可信的,以» [ 动物: 146 ] 。

在他的翻译苏南伊本马真 «医学院妇产科种族»告诉我们希沙姆斌Ammar和拉希德本赛义德沙对我们说,我们穆斯林沙特希沙姆本哈桑本王浩告诉我们,丝琳听说鸭斌马利克说:我听到了真主的使者可能真主保佑他,并说: ( 妇产科比赛愈合机制羊Oarabip溶解,然后一分为三部分,然后喝唾液每天的一部分) 。 并指示狐狸也可以解释在采访中王浩斌马利克说: “真主的使者可能真主保佑他,并在妇产科的比赛: ( 作为该机制的阿拉伯儿童或老人被切断年轻不在Ihalth分享在所有三个部分的自我三分之二的唾液) ,王浩说: 9月在一百多至2月,上帝愿意。 司:谢赫告诉我,在一个时间Hajjaj本优素福的比赛妇产科:我发誓,你对上帝的顶端,虽然没有发生火警或Okoenk Ohalguenk摩西。 司说:可能是测试,也就是说,并消灭在这里。

新诗: 95 ( 上帝说,批准Vatbawa信仰亚伯拉罕的一身正气,是偶像崇拜者)

说你有诚意穆罕默德说。 这是不加禁止的圣经。 « Vatbawa信仰的亚伯拉罕,垂直»是一个宗教。 «什么是偶像崇拜者»回应索赔虚假的进展。

Alaitan : 96 - 97 ( 第一家为人民发展是谁拥有Bbkp和指导,为世界,作为明确的诗句和易卜拉欣收入是安全和上帝的人民众议院能够银村就是上帝不用世界)

证明由真正的Dhirr阿布穆斯林说:我问真主保佑他的第一清真寺,说的情况,地面: ( 大清真寺) 。 我说:什么? 说: ( 阿克萨清真寺) 。 我说:如何呢? 说: ( 40年,然后土地在那里的一个清真寺祈祷Odrkik章) 。 穆贾希说,塔达:不放置在众议院。 阿里可能真主高兴,他说:众议院的房屋很多,这是第一次在一所房屋的崇拜。 和穆贾希说:引以自豪的穆斯林和犹太人,犹太人说:耶路撒冷的最好和最大的克尔白;因为先知移民圣地。 他说,穆斯林:在克尔白,但最好的; Vonzl上帝这一诗句。 的结构疯牛病之前,在众议院的第一基础。 穆贾希说:上帝创造这所房子前创造的东西从地面得到每年的基本规则是在较低的第七位。 阿克萨清真寺Fbnah所罗门群岛,和平是他;还讲述了妇女的正确归属的采访阿卜杜拉本Amr 。 和先知,愿他安息: ( 苏莱曼本达乌德建立和平的耶路撒冷天主的要求提到三个问上帝Voote执政标志,并要求上帝不应该属于一个Voote后他,并问上帝完成后建造的清真寺不能做的只有一个不Inhzh祈祷指示,罪恶的一天产生Voote母亲) 。 来到现代问题;之间的易卜拉欣苏莱曼和长期的困扰。 说人民的日期: 1000年。 这是:这易卜拉欣苏莱曼与和平是他们,但新成立等。 罗伊是第一个建造的房子亚当,和平是对他的进步。 可能产生的其他发展中国家耶路撒冷40年后他,也可建后建家园天使,上帝愿意;一切可能的。 天晓得最好的。 “阿里本艾比塔里,愿真主保佑他说:上帝天使建造一所房屋地面和Itovoa ; ,这是在创造亚当和亚当建造的结构和他去什么的,然后之后先知,然后建立Astaatm易卜拉欣和平保佑他。

说: «对于一个谁Bbkp »新闻 «在»之间的丰收和种植和重视。 和 « Bakkah »进入家庭,麦加和其他国家的阿纳斯本马利克。 和穆罕默德本谢哈布说: Bakkah清真寺,在麦加,整个校园,进入了一个家。 穆贾希说: Bakkah是麦加。 Valmim这Mbdlp的Alaba ;也说:泥浆在一个单一的必要。 他说, Aldhak和过敏原。 接着是: Bakkah贝来自拥挤。 Tbak民俗拥挤。 当地的领导人本人要求拥挤的人Tuahm 。 在贝:可能的脖子上。 这是:所谓的,因为他们的脖子上响起的巨人,如果Olhdoa不公正的。 阿卜杜拉本祖拜尔说:贾巴尔从来都没有坏,不仅故事真主。 麦加被告知:这是做其命名为低水:所谓的,因为它使脑骨削弱Qasdha困难;的话说:如果Mkkt骨去掉它。 启用派显示他的母亲和吸收Amtkh如果所有的牛奶和饮料;诗人:
补不再Ojuaha Drra
这是:所谓的,因为他们使不公正,不亡。 这是:所谓的,因为人们大笑和Imkun ;说: «什么是连接在家庭和阻力只有线粒体» [ 战利品: 35 ] Tsfira任何掌声。 这一规定的排放;因为 «麦加»双边和乘数 «线粒体»三个生病。

说: «有福»祝福,使其增加了一倍的工作; Valbarakp许多很好的开始,纪念碑的情况隐 «开发»或情况 « Bakkah » ,这意味着解决 « Bbkp祝福»可能不会在可兰经 «穆巴拉克» ;的第二个故事,或津贴的,或在一开始就窝藏。 «胡达的世界»同情,并有指导意义的世界。 不得在古兰经 «穆巴拉克»下跌形容词得到满足。

说: «明确的诗句» Balaptda或起重能力。 他宣读了人民的麦加,伊本阿巴斯,穆贾希,赛义德本朱拜尔 «一个明确的信号»统一,易卜拉欣作为单独的手段。 他们说:影响他的脚在一个明确的信号。 穆贾希描述了作为整个易卜拉欣圣地;是,诗的人,萨法和基地Almrop支柱,并在这里。 其余的组合。 易卜拉欣,并希望将黑石和Alahtim Zamzam和感情和所有。 说:阿布法尔铜:读 «清除诗句» Vqrath显示;谴责说,萨法和基地Almrop的诗句,其中包括一个事实,即禽流并不凌驾于白宫情况,并要求他们破坏渔业当他进入校园离开,如果下雨右上角丰富雅迈您是在也门,如果阿尔沙米是肥沃的地区巴哈姆,并与众议院的生育率在所有国家,包括投掷石块,以期增加了一个。 地说:我的立场,这一立场其所持有的。 以上所有的你说:你住的位置。 这是这个牛,也是争端提交的首要的权利和它。 玫瑰主要起点和新闻删除;和赞赏他们作为易卜拉欣; Alokhvc说。 并告诉我们穆罕默德本以上,他说: «靖国神社»不是 «我国» 。 第三个含义是亚伯拉罕的地方。 Alokhvc知道,并表示在演讲中的阿拉伯人。 穆沙说:
他们的财物和人员的报告Gdon在西方,如果掏空Anshaka
之前和之后的任何流量。 阿布阿巴斯说:位置感场合;来源。 真主说: «密封的上帝在他们的心和耳朵» [ 奶牛: 7 ] 。 和诗人:
眼睛郊区病
在任何一方。 和加强这一谈话灌溉( 哈吉易卜拉欣服务作为一个整体) 。

说: «这是一个安全的收入»塔达说:这也是我的校园。 铜说:话哈桑;因为人们从各地Itaktefon没有达到贾巴尔,已经抵达耶路撒冷和废墟,没有连接到校园。 真主说: «你怎么没有看到你的上帝业主的大象» [ 大象: 1 ] 。 他说,有些人的含义:新闻诗形式和意义是,赞赏和收入Vomnoh ; Kcolh : «没有淫秽或堕落毫无疑问,在朝觐» [ 奶牛: 197 ]即不Tervthoa不Tvsagoa甚至没有争辩。 为此,这位前伊玛目基地,努曼本萨比特:从一无所有并承诺由然后诉诸校园埃斯米,对他说: «这是一个安全的收入» ; Voojb上帝安全的收入。 罗伊这一组的进展,包括阿巴斯的儿子和其他阿拉伯人民, “彬: «所有这一切都表示,他们分别来自双方:一个是不理解的诗句什么新闻,他们本来不打算建立法治的未来,第二,他不知道,安全是经历和杀戮和战斗发生然后,上帝不是新闻不同Mbrh ;显示,我们认为这是在过去。 阿布的矛盾哈尼说,如果诉诸校园喂养不浇水,不治疗,直到谈话, Fadtararh了是不正确的安全。 罗伊说,他是:正义在校园各方还与安全这一» 。 科学家和公众的边界将在校园内,已下令先知,和平是对他是错误的杀死儿子Bastar山。
我说:革命告诉穆贾希本曼苏尔阿巴斯:年底触及的校园那里,并射中解决,并在为了不说话校园Ibaya甚至没有走出校园,减少Afikam ;流行说。 这一论点Alkoviin ,伊本阿巴斯的理解是这个意思诗句,死的国家和机构。 正确的秩序,使上市的祝福就所有这些人谁不知道他们否认阿拉伯人;真主说: «我没有看到或使我们的安全和周围的人被剥夺他们Itaktef » [ 蜘蛛: 67 ]在无知的收入与安全的袭击和谋杀;什么是描述 «表» ,真主。 塔达说,收入是在无知是安全的。 这是好事。 罗伊说,一些无神论的科学家:不古兰经 «这是一个安全的收入»刚刚进入和我们这样做,因此没有摆脱对他说:嗨,什么阿拉伯人希望收入达雷是安全的? 并不是说这些谁服从:它已不再Omenth和Kvvt呢? 说:是的。 说:这样说 «这是一个安全的收入» 。 本叶海亚说,抗皱:含义 «这是一个安全的收入»手段火灾。
我说:这不是一般;在穆斯林圣训学家认为阿布Sa'eed基地, Khudri长期代祷 « Volve我的手给你的一个最强烈的呼吁上帝调查权的信徒对上帝的复活日为他们的兄弟谁,上帝说,在火灾中有快和我们一起朝圣据报道,带出你知道)交谈。 但是,安全防火从他们的收入花费西游记Mazma知道他的权利的含义Mottagrba上帝。 加法尔,萨迪克:纯度的收入为始祖,并预言收入是安全的折磨。 这是意义上的和平是说他: ( Erfet的朝圣没有出罪孽Evsag日产生的朝圣,使他的母亲和没有死刑只天堂) 。 哈桑说:哈吉提供的是,由于Zahida在世界上有兴趣的来世。 唱: »
噢上帝克尔白呼吁Allaje呼吁传感器和贫困
让亲人回家怕狂暴之间
上帝接受他的慷慨地活了下来,而不是仅仅Balnage
你们谁Chweath Vaattv ,请外国人Hajjaj斌
这是:收入效应是整顿司法机构与穆罕默德,和平是对他是安全的。 达利拉说: « Tdechln的大清真寺,上帝安全» [ 法特赫: 27 ] 。 这是说: «在»这里并非不合理;诗在安全和捕鱼;一种不正常现象;和下载: «一些走在他的胃部» [ 光: 45 ]诗句。

说: «上帝»之间的丰收和种植地说 «上帝» L要约和约束力,然后证实了万能的,他说: «论» ,这是一个最重要的工作地点在阿拉伯语言;如果巴勒斯坦人:人以及有关;有必要等。 上帝说朝圣最雄辩的话证实了责任和权利,以最大限度地不可侵犯的。 不容争辩Arbth ,一个规则的伊斯兰教,不仅要在生活中一次。 他说,一些人:必须每五年; ,并告诉新委托给先知,和平保佑他,并不能说无效,并一致面临的Y染色体。
我说:据阿卜杜勒拉扎克说:告诉我们革命丙氨酸苏菲安斌穆萨伊卜从他的父亲从阿布Sa'eed基地, Khudri的先知,和平是对他说: «上帝说,大部分的奴隶,铝Ousat的生活不再是我在每四年被剥夺)著名的采访本阿拉伊萨穆萨伊卜斌Rafie Alcahli咖啡的现代儿童,罗伊是没有一个人说:在五年时间里,并说:阿拉对本尤努斯Khabab从阿布赛义德,在其他差异。 وأنكرت الملحدة الحج، فقالت: إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء، والسعي وهو يناقض الوقار، ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضاد العقل؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛ إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد، أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال، ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته: ( لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق ) . وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ) . فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ) ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) لفظ مسلم. فبين هذا الحديث أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفي منه فعل مرة ولا يقتضي التكرار؛ خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: ( لا بل للأبد ) . وهذا نص في الرد على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. وقد كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم، وكان مما يرغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنفها؛ فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حج الفرض، وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا؛ حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه؛ ونحن الحمْسُ. حسب ما تقدم بيانه في » البقرة « . »
قلت: من أغرب ما رأيته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: « وأذن في الناس بالحج » [ الحج: 27 ] . قال الكيا الطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: « ولله على الناس حج البيت » فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما خاطب من لم يحج، كان تحكما وتخصيصا لا دليل عليه، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا في غاية البعد.

ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور؛ وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داود. والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال في سورة الحج: « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » [ الحج: 27 ] وسورة الحج مكية. وقال تعالى: « ولله على الناس حج البيت » الآية. وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر. أما السنة فحديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنس، وفيها كلها ذكر الحج، وأنه كان مفروضا، وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها. واختلف في وقت قدومه؛ فقيل: سنة خمس. وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة تسع؛ ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب. قال ابن عبدالبر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولا كمن أفسد حجه فقضاه، فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال أبو عمر: كل من قال بالتراخي لا يحد في ذلك حدا؛ إلا ما روي عن سحنون وقد سئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا وإن مضى من عمره ستون سنة، فإذا زاد على الستين فُسّق وردّت شهادته. وهذا توقيف وحد، والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع.
قلت: وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم. قال ابن القاسم وغيره: إن أخره ستين سنة لم يُحَرَّج، وإن أخره بعد الستين حُرِّج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها ) فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقد احتج بعض الناس كسحنون بقوله صلى الله عليه وسلم: ( معترك أمتي بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك ) . ولا حجة فيه؛ لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضا، ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف. وبالله التوفيق.

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: « ولله على الناس حج البيت » عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال ابن العربي: « وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، وكذلك العبد لم يدخل فيه؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام: » من استطاع إليه سبيلا « والعبد غير مستطيع؛ لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، فلا نَهْرِف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا، على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد إن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا. وقال أبو عمر: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: » ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا « بدليل عدم التصرف، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده؛ كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالى: » يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة « [ الجمعة: 9 ] الآية - عند عامة العلماء إلا من شذ. وكما خرج من خطاب إيجاب الشهادة، قال الله تعالى: » ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا « [ البقرة: 282 ] فلم يدخل في ذلك العبد. وكما جاز خروج الصبي من قوله: « ولله على الناس حج البيت » وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه. وخرجت المرأة من قوله: » يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة « وهي ممن شمله اسم الإيمان، وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب، ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب. فإن قيل: إذا كان حاضر المسجد الحرام وأذن له سيده فلم لا يلزمه الحج؟ قيل له: هذا سؤال على الإجماع وربما لا يعلل ذلك، ولكن إذا ثبت هذا الحكم على الإجماع استدللنا به على أنه لا يعتد بحجه في حال الرق عن حجة الإسلام؛ وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ) . قال ابن العربي. » وقد تساهل بعض علمائنا فقال: إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل ولم يكن حج الكافر معتدا به، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فاعلموه: أحدها: أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة، ولا خلاف فيه في قول مالك. الثاني: أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا، ولو فعلها في حال كفره لم يعتد بها، فوجب أن يكون الحج مثلها. الثالث: أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه. فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقدم حقوق السيد ) . والله الموفق.

قوله تعالى: « من استطاع إليه سبيلا » « من » في موضع خفض على بدل البعض من الكل؛ هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون « من » في موضع رفع بحج، التقدير أن يحج البيت من. وقيل هي شرط. و « استطاع » في موضع جزم، والجواب محذوف، أي من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج. روى الدارقطني عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: ( لا بل حجة ) ؟ قيل: فما السبيل، قال: ( الزاد والراحلة ) . ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال فسئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن تجد ظهر بعير ) . وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجة في سننه، وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال: « حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قل حفظه » . وأخرجاه عن وكيع والدارقطني عن سفيان بن سعيد قالوا: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟. قال: ( الزاد والراحلة ) قال: يا رسول الله، فما الحاج؟ قال: ( الشعث التفل ) . وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال: ( العج والثج ) . قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البُدن؛ لفظ ابن ماجة. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج: عمر ابن الخطاب وابنه عبدالله وعبدالله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبدالعزيز بن أبي سلمة وابن حبيب، وذكر عبدوس مثله عن سحنون. قال الشافعي: الاستطاعة وجهان: أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج. والثاني: أن يكون معضوبا في بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة، على ما يأتي بيانه. أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل: « من استطاع إليه سبيلا » . وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الخثعمية على ما يأتي. وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة في الركوب على الراحلة؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه، وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحج؛ فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحج ماشيا رجلا كان أو امرأة. قال الشافعي: والرجل أقل عذرا من المرأة لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب، فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق كرهت له أن يحج لأنه يصير كلا على الناس. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا قدر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحج، وإن لم يجد الراحلة وقدر على المشي نُظر؛ فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض الحج، وإن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نظر أيضا؛ فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج، وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. وكذلك أوجب مالك على المطيق المشي الحج، وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبدالله بن الزبير والشعبي وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي حجه. فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركه؟ بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عز وجل: « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » أي مشاة. قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان، فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح حديث الخوزي الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها. وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم. قال أشهب لمالك: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا والله، ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه.

إذا وُجدت الاستطاعة وتوجه فرض الحج يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه، لأن هذا الإنفاق فرض على الفور، والحج فرض على التراخي، فكان تقديم العيال أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في التلطف بهما، فلا سبيل له إلى الحج؛ فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه. والمرأة يمنعها زوجها، وقيل لا يمنعها. والصحيح المنع؛ لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزمه على الفور. والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة - كما تقدم بيانه في البقرة - ويعلم من نفسه أنه لا يميد. فإن كان الغالب عليه العطب أو الميد حتى يعطل الصلاة فلا. وإن كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدد بحد مخصوص أو يتحدد بقدر مجحف. وفي سقوطه بغير المجحف خلاف. وقال الشافعي: لا يعطى حبة ويسقط فرض الحج. ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد من يعطيه. وقيل لا يجب، على ما تقدم من مراعاة الاستطاعة.

إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من النّاضّ ما يحج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدَّيْن. وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القِرْبة ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به؟. قال: نعم، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأول؛ لقوله عليه السلام: ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) وهو قول الشافعي. والظاهر من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهبا وراجعا - قاله في الإملاء - وإن لم يكن له أهل وعيال. وقال بعضهم: لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكل البلاد له وطن. والأول أصوب؛ لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زنا جلد وغرب عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. قال الشافعي في الأم: إذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلا عن الخادم والمسكن؛ لأنه قدمه على نفقة أهله، فكأنه قال بعد هذا كله. وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكتري مسكنا وخادما لأهله، فإن كان له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام، ومتى أنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته، فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأول للجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عقار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج، فكذلك البضاعة. وقال ابن شريح: لا يلزمه ذلك ويبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن والمال.

المريض والمعضوب، والعضب القطع، ومنه سمي السيف عضبا، وكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه؛ إذ لا يقدر على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى الحج؛ لأن الحج إنما فرضه على المستطيع إجماعا، والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزَمِن سقط عنه فرض الحج؛ ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وكان تطوعا؛ واحتج بقوله تعالى: « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » [ النجم: 39 ] فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى: « ولله على الناس حج البيت » وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله عز وجل ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك ) . خرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حصين السدوسي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر؛ فذكره.
قلت: أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف عندهم. وقال الشافعي: في المريض الزَّمِن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع استطاعة ما. وهو على وجهين: أحدهما أن يكون قادرا على مال يستأجر به من يحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج؛ وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهز رجلا يحج عنك. وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق. والثاني أن يكون قادرا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه؛ فهذا أيضا يلزمه الحج عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهويه، وقال أبو حنيفة: لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال. استدل الشافعي بما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع. في رواية: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ) ؟ قالت: نعم. قال: ( فدين الله أحق أن يقضى ) . فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه؛ فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته عل المال الذي يستأجر به أولى. فأما أن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعا. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا؛ فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه، وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك. كما قال للأخرى التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: ( حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ) ؟ قالت: نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين. وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها « لا يستطيع » ومن لا يستطيع لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة، فلا يجوز ما انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا؛ يحققه قوله: ( فدين الله أحق أن يقضى ) فإنه ليس على ظاهره إجماعا؛ فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى؛ قاله ابن العربي. وذكر أبو عمر بن عبدالبر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حق الولد خاصة. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج وعمن مات ولم يحج، أن يحج عنه ولده وإن لم يوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى. فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة، وهو يرد على الحسن قوله: إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل.

وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج. وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا؛ لما يلحقه من المنة في ذلك. فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعي: يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يقال: قد جزاه وقد وفاه. والله أعلم.

قوله تعالى: « ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » قال ابن عباس وغيره: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا. وقال الحسن البصري وغيره: إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . قال أبو عيسى: ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبدالله مجهول، والحارث يضعف ) . وروي نحوه عن أبي أمامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ( يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج على من استطاع إليه سبيلا ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في شفاعتي ولا ورود حوضي ) . وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه سأل عند الموت الرجعة ) . فقيل يا ابن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين. فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآنا: « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » [ المنافقون: 9 - 10 ] . قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكى وأحج. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الآية فقال: ( من حج لا يرجو ثوابا أو جلس لا يخاف عقابا فقد كفر به ) . وروى قتادة عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية؛ فذلك قوله تعالى: « ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » .
قلت: هذا خرج مخرج التغليظ؛ ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره؛ لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصلّ عليه.

الآيتان: 98 - 99 ( قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون )

قوله تعالى: « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله » أي تصرفون عن دين الله « من آمن » . وقرأ الحسن « تُصِدون » بضم التاء وكسر الصاد وهما لغتان: صَدّ وأصَدّ؛ مثل صل اللحم وأصَلَّ إذا أنتن، وخم وأخم أيضا إذا تغير. « تبغونها عوجا » تطلبون لها، فحذف اللام؛ مثل « وإذا كالوهم » [ المطففين: 3 ] . يقال: بغيت له كذا أي طلبته. وأبغيته كذا أي أعنته. والعوج: الميل والزيغ ( بكسر العين ) في الدِّين والقول والعمل وما خرج عن طريق الاستواء. و ( بالفتح ) في الحائط والجدار وكل شخص قائم؛ عن أبي عبيدة وغيره. ومعنى قوله تعالى: « يتبعون الداعي لا عوج له » [ طه: 108 ] أي لا يقدرون أن يعوجوا عن دعائه. وعاج بالمكان وعوج أقام ووقف. والعائج الواقف؛ قال الشاعر:
هل أنتم عائجون بنا لَعَنّا نرى العَرَصاتِ أو أثر الخيام
والرجل الأعوج: السيء الخلق، وهو بيِّن العَوَج. والعُوج من الخيل التي في أرجلها تحنيب. والأعوجية من الخيل تنسب إلى فرس كان في الجاهلية سابقا. ويقال: فرس محنب إذا كان بعيد ما بين الرجلين بغير فَحَج، وهو مدح. ويقال: الحَنَب اعوجاج في الساقين. قال الخليل التحنيب يوصف في الشدة، وليس ذلك باعوجاج.

قوله تعالى: « وأنتم شهداء » أي عقلاء. وقيل: شهداء أن في التوراة مكتوبا أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام، إذ فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم.

الآية: 100 ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين )

نزلت في يهودي أراد تجديد الفتنة بين الأوس والخزرج بعد انقطاعها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بينهم وأنشدهم شعرا قاله أحد الحَيَّين في حربهم. فقال الحي الآخر: قد قال شاعرنا في يوم كذا وكذا، فكأنهم دخلهم من ذلك شيء، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاء كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آل أوس. ونادى هؤلاء. يا آل خزرج؛ فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال فنزلت هذه الآية؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين الصفين فقرأها ورفع صوته، فلما سمعوا صوته أنصتوا له وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وابن زيد وابن عباس. والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهودي، دس على الأوس والخزرج من يذكرهم ما كان بينهم من الحروب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وذكرهم، فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان، وكيد من عدوهم؛ فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين؛ فأنزل الله عز وجل: « يا أيها الذين آمنوا » يعني الأوس والخزرج. « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » يعني شاسا وأصحابه « يردوكم بعد إيمانكم كافرين » قال جابر بن عبدالله: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إلينا بيده فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا؛ فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم.



www.ketaballah.net