詩: 170 (
如果他們被告知要遵循上帝,但他們遵循我們所看到的是我們的父親烏盧父母不理解的東西引導) 說:
«如果他們被告知»村阿拉伯人的手段。 伊本阿巴斯:降落在猶太人。 塔巴里:良心
«對其»回到人民說:
« ö你們吃» 。 這是:回報
«在»中說:
«它考慮人民的安拉» [ 奶牛: 165 ]詩句。 並說:
«後續什麼真主已下跌»任何接受和行動。
«他們甚至使用我們所看到的我們的父母»我們看到:我們發現。 和詩人:
然而,在Volvih Mstattab扎基爾上帝只是略有
說:
«烏盧父母» 1000的問題,包括語言和打開樓的同情,相互間Attvt交談,因為腐敗的決心非常說:按照我們的父親,如果他們不明白,所以他們決定在此承諾,如與他們的父母。
問:我們的科學家說:字,並提供本詩的傳統,和她說:
«如果他們被告知可以歸結為上帝和先知說,足夠的發現,我們的先輩» [ 表: 104 ]詩句。 這詩,這已被接受,並與聯合,這樣,上帝告訴無知的阿拉伯人在他們的意見採取行動湖泊和scurrilous散裝和Alusilp爭辯說,這是發現的Vatbaohm他們的父母,留下什麼真主已下降到他的使者,是在宗教,良心
«對其» Alaitin返回他們所有人。
評論這個民族的傳統詩譴責異教徒Lzm上帝給他們的父母承認謬誤和Aqtdaihm在其貞和罪惡。 這個謊言是真的,和傳統的分離權的基本面伊斯蘭教和穆斯林學會犯錯誤的手段一無所知拖欠了該洞。 學者們不同的問題上圍繞著如下的資產,並圍繞這些問題的真正分支機構。
在傳統的科學家接受現實的話不爭論,這是以前說的先知,和平是他不會考慮Madzth裝飾,並考慮在它不是一個模擬器。 有人說:我們相信健康的年輕人不知道健康的說。 語言是取自項鍊後,阿拉伯人說:如果重新給予了頸部的一根繩子驅動,好像假為了使所有這些誰領導的上帝,以及Haaaram說:
Qldoa Drickm的證明不足以天堂上帝對戰爭進行
不是一個傳統的科學和指揮,而不是在資產和分支機構,明智的話,公眾和科學家,相反的是傳聞Jhal內臟和Ialbip這條道路,尋找真理,這是因為,查看和搜索的浪費,並抗議他們的書籍資產。
阿百姓誰不是參與制定的各項規定其資產的資格都沒有不知道的命令宗教和需要了解的同時,他Visolh Naazelth Vimitthel的判決,對他說:
«賣出的人提到,你不知道» [ 蜜蜂: 43 ] ,所以我知道人的情況下時間來尋找,因此它是該協議的大多數人。 世界也模仿的假設是世界喜歡它隱藏了,面對證據和考慮,他希望重新思考和審議,直到看台所需, Vdhaq時間,所以害怕錯過了崇拜,或進入政府,是否其他勤勞Sahabia或以其他方式,它去阿布貝克和一組調查員。
伊本阿提亞:一致,廢除國家的傳統信仰。 他說不像其他Kalkadhi阿布巴卡斌阿拉伯和阿卜奧馬爾和奧斯曼本伊薩阿莎菲斌Derbas 。 伊本Derbas在一本書
«勝利»他說:他說,有些人可能在傳統的統一是一個錯誤,他:
«我們發現我們的先輩對國家» [ 裝飾: 23 ] 。 Vzmanm Ptkulaidhm他們的父母,讓他們按照使徒, Ksnie不喜歡的人的傳統和離開Kprahm先知穆罕默德和和平的宗教,而且是對所有的學習負責標準化和零件,不這樣做不僅對今年這本書,作為引Benah統一和上帝指南誰想要它。
伊本Derbas :在越來越多的人說,畸變今年的書和他們Mqldon 。 此故障自己,但更適合和Bmmahbhm創造,作為接受和說Sadathm Kpraihm侵犯本書的真主和先知和協商一致的,可能安拉很高興與他們的同伴,誰是參賽者Zmanm上帝說:
«我們住宿服從上帝和主人Kprana » [ 締約方: 67 ]對他說:
«大» ,並說:
«我們發現我們的先輩的民族,我們的腳步Mguetdon » [ 裝飾: 23 ] 。 納比說,然後:
«我給你說,如果Bohdy或超過他認為,包括你的父親,我們說你發送disbelievers » [ 裝飾: 24 ] ,然後對新聞界說,和平是他
« Vantqmna他們»詩。 萬能之間的指導,來到了和平使者。 據人民,而不是影響的信念:我們發現我們的先輩和可靠的伊瑪目和人民在介紹這本書和松納和協商一致的祖先的國家,他說:我們發現我們的先輩,我們服從船長和Kprana進程,因為這些歸因於下載,並按照Messenger和那些Ivkhm歸功於人民的謊言, Vazdedua這樣的欺騙,而不是你認為上帝優素福讚揚和平的古蘭經,他說:
«我離開宗教的人誰不相信上帝和他們disbelievers在以下。 Abaii遵循的信條亞伯拉罕和以撒和雅各我們從事什麼Fadlallah上帝從我們和人民» [ 優素福: 38 ] 。 當父親和先知,和平是他們的靈感之後的一個純粹的宗教所選擇的上帝,他父親素質的讚揚。 如果不來的症狀及所附Paljoahr和推翻了,向我們表明,沒有指導,也不Rushd的作者。
伊本禁運:它在使用時的安全200本書已被翻譯首次展示不同的世界,它是實現和不同的內容和證明是真實的,供應和它是什麼Alambtdon字型立即在他心中,以保護這些條件,由外人和人民的一年並採用相似的弱勢民眾的伊斯蘭教。 還沒有這樣的大鋁謝赫出現,並成為創造性的什葉派穆斯林,而且混淆了蘇爾坦親王甚至創建可蘭經,並賈貝人,並擊中艾哈邁德本Hanbal這樣做。
Vantdb男子遜尼派Kalshik Achari ,阿布哈桑本阿卜杜拉伊本穆賈希狗和會計和罷工, Fajadoa與創新Astalahathm ,然後打擊他們和殺害他們的武器,並利用這個穆斯林國家舉行的圖書和今年,揭露半無神論者,認為沒有實質內容和格式,這是前任。
我說:現在是考慮在長期奮鬥的發言宗教Vmenzlth如此接近先知。 然後Interbreeds超發言生效的信徒和善本研究說,他不知道它的唯一正確的表達Vsaroa Mzmomcin Nqdahm申請人從過去兩年的伊瑪目,並天曉得最好的。 對抗和辯論的證據和證明了這一點是在可蘭經,他的意願,真主。
詩: 171 (
像誰相信就是這樣Caws不僅聽到祈禱的呼籲,聾,啞,盲,他們不明白? ) 半含義佈道者Daihm異教徒和穆罕默德,願他安息牧民,其中Caws權限和駱駝你能聽到的祈禱和呼籲,並了解他所說的,從而解釋的兒子,阿巴斯和穆賈希和Akrama和Sudai ,玻璃,毛皮和著名的,而且本月底簡短。 著名說:不Icbhoa Bnaak Mounaouk但比喻他。 意思是:喜歡你和喜歡你,穆罕默德,誰相信和Almnaouk像轆的野獸不理解的意義缺失的意義。 本扎伊德說:含義,如誰相信在祈禱無生命的物體一樣神在夜深人靜Shouter Vigibh聽到迴聲在叫喊和Giebh事實上並非受益者。 該Qtrb :含義,如誰相信在祈禱不明白,我的意思是偶像一樣,大聲疾呼,如果贊助商Bgenmh他不知道他們在哪裡。 塔巴里說:要像不信教的祈禱神明一樣的東西遠遠Caws不聽層面,但這不是唯一的Cawed上訴Itabh並安裝它。 在這三個解釋Bnaak Shouter異教徒一樣,和偶像Mounaouk它。 在發牢騷:禁令綿羊和叫喊的那樣,說:啼贊助Bgenmh Naiqa Caws和Naaca和Nakana ,或大聲和制止。 鋁Akhttal說:
阿納格里爾棟克你,我怎麼剛剛Mntek自己在開放的錯誤
鋁Qatabi說:格里爾不是贊助商的綿羊,但想做的事剪輯內置放牧綿羊,並格里爾他們,這是無知。 阿拉伯人樹立了一個榜樣和贊助商羊無知和說:
«我不知道的贊助商,綿羊» 。 鋁Qatabi ,說:去的意思這詩的靈感,但沒有去的一個科學家知道。 的呼籲,龐大和祈求在不久的將來,它呼籲祈禱的耳朵,為Obaeid 。 上訴包括Alnon原產地骨折。 然後,萬能信教,他們幾乎聾,啞,盲。 可在第一章。
詩: 172 ( ö你們誰相信!吃的好東西我們提供您,並感謝上帝,你崇拜他) 這是一個確認的第一次,挑出優先的信徒在這裡。 要食用和利用的所有方面。 這是是:飲食正常。 在穆斯林聖訓學家從阿布胡萊賴可真主保佑他說: “真主的使者,和平是他: (
哦,上帝的人並不好,但只有良好的上帝是忠實的什麼寄件者他說, « ö你們送信,吃的好東西,並做好的事情你知我» [ 信徒: 51 ]說: « ö你們誰相信!吃的好東西,我們已經提供»說,這名男子再延長旅行衣冠不整Ogbr自己的雙手天堂,主啊,上帝,和他的餐廳聖地[ 床和錯誤]和服裝聖地[ 和美聯儲haraam東西]如何才能應對這種) 。 «而且要感謝上帝,你崇拜他»有意義的進展,由於沒有意義。
詩: 173 ( 但是,你壞,血液和豬肉,並為人民,但上帝沒有巴格是經常寬恕,仁慈的上帝) 說:
«但你» «這»字的清單,包括國防的證據,證明外,講話,否認一切在這裡受到了限制禁令,特別是來到Aqib分析說:
« ö你們誰相信!吃的好東西,我們已經提供»報告允許所有,然後是提到這個詞的禁忌
«這» Alhasrp ,這是由於兩個Aliieb不加禁止的這一詩句,一名平民,並證實了其他Balaip羅伊認為鳳頭:
«說不,我發現在一個禁忌被餵養的Taam » [ 動物: 145 ]最近, Fastovy首先,伊本阿拉比說。 並在這些發言中
«動物» ,真主。
說:
«死»安裝b
«校園» ,並 «這»所有。 5月道理,在一個單獨的行,並取消
«死,血液和豬肉»新聞
«的»閱讀本阿比消融。 印第安納州
«校園»回到良知,他說:
«建巫師,但基德» [ 塔哈: 69 ] 。 閱讀阿布法爾
«校園» ALH公司兼併和Alra打破畢業後,無論是提出的肇事者並沒有名稱,或新聞的。 閱讀阿布法爾斌卡卡阿還
«死»重點。 塔巴里:該組的語言學家:加重和減輕處罰的死了,死的語言。 說: “阿布哈特姆和其他:什麼人死亡Viqalan ,並沒有死之後,有報導
«死»減災手冊說:
«您正在死亡,他們米東» [ 派系: 30 ] 。 和詩人:
沒有死,但它Bmit緩解死是活死
沒有人讀什麼救濟不是死了,但是從本講述許多Albzi
«什麼是Bmit »和著名的Alttqil字,並在詩人:
如果死者死於塔米姆Vsark生活斐濟Bzad
沒有報告的拼寫死,他想了解真相,去了一些人,他希望未來的死亡,和前幾個月。
死海:什麼Vargueth精神的非施捨,這是被殺害,而不是Bmokol Vzkath Kmute ,卡斯巴和其他人,到這裡來和他的
«動物» ,真主。
這詩一般收入分配說,和平對他說: (
傳遞給我們的鯨Mittan瓦爾德曼,蝗蟲,肝,脾) 。 講述了腰房子,以及分配琥珀賈比爾在一般健康的古蘭經的權威。 布哈里和穆斯林與敘述說:
«您解決海上捕魚» [ 回合: 96 ] ,這是他的發言有,上帝願意。 更多的學者和可吃的所有海上啟發了牲畜和Mitha ,馬利克的原則。 和停下來回答了豬的水,說:你說豬伊本卡西姆:我沒有看到Otekaya禁止。
不同的人在分配年度圖書萬能的上帝,和分歧一致認為,講話可能不會分配給薄弱,他說,阿拉伯兒子。 在分配推斷此詩句也聖訓學家穆斯林聖訓從艾比的伊本阿卜杜拉說更多:入侵與真主的使者可能安拉保佑他和7名蝗災,我們吃了他。 這種現象和如何治療果樹死亡或鼻子公開,使伊本納菲的兒子阿卜杜勒哈基姆和更多的科學家,是鑑於厄爾尼諾莎菲,阿布哈尼法等。 並防止主人的公共部門和業主的水果死亡開放鼻子,因為它是捕魚的土地,而不是你認為是有效的,如果謀殺新年, Vocbh埃爾河。 該斑白:該名男子死於件固定翼或沒有吃,因為他們生活情況,可能會滑的。 將進一步法治的蝗蟲在一份聲明中
«海關»時說,真主。
不同的學者是否允許受益Balmitp或某些Nagasat ,以及不同的所有者以及曾經說過:可受益,因為先知,和平是他了,說阿里沙吉祥的: (
你能否Ihabha )交談。 和曾經說過:特別是禁止的,它可以使用其中的一些,在有些Nagasat的使用對象,所以可能無法灌溉水播種和動物Nags ,在Talv Nagasat野獸,和飼料死狗和掠奪性的動物,但她並沒有停止。 他說,查希爾表示:
«剝奪你的死亡和血液» [ 回合: 3 ]不是面對面的範圍內,並且可能會說:這整個講話中,概述不理解的意義從表面上看,被理解為是對阿拉伯說:
«剝奪你死» ,也是先知,和平是對他說: (
會不會使死者不是) 。 在一次採訪中與本阿卜杜拉Ekim ? ? (
會不會使死者不Bihab在阿薩布) 。 這一最新圖書的前一個月去世,這將是一個新聞和談話
«蜜蜂» ,真主。
然後,如果駱駝羊或牛屠宰或者如果沙阿,並在傑寧死者胃水果是沒有道理的餘燼相同的,但Ivky了還活著,並具有同樣的規則,從而使胎兒死亡,如果是屠宰後的成員,當然議員。 這表明,如果排除出售沙阿的肚子不容許的,如果排除作為成員,並在她的胃像一個成員。 如果不能Oatgaha簽署Atqa ,開始她的肚子,沒有遵循由一個單獨出售的負擔並不。 賈比爾的羅伊可能真主保佑他的信使可能真主安拉保佑他,並詢問了奶牛屠宰沙阿,奴隸的婦女將駱駝的肚子傑寧死了,他說: (
該Vkloh因為你Zkath施捨的母親) 。 阿布達烏德敘述意識的阿布賽義德Khudri規定是不太可能。 將來到這個進一步說明蘇拉特
«表» ,真主。
在不同版本的馬利克在5月清洗皮膚死Baldbag或不,他是毛茸茸的清洗,一個明顯的學說。 羅伊和他是清潔,表示願他安息(
大角質層鞣已清除) 。 他說:不潔淨的一部分,如果死者中所採取的生命活動是Njdzisa , Fujb不Itehrh達巴格的肉類。 與新聞Btharp達巴格消除污垢的皮膚受益的事情在土地和座位,可也有利於在水中,使佐賀縣,因為水的純度已經改變了他的描述是來自於他在蘇拉特
« Furqan » 。 純度的語言和走向清除污物和去純度的合法性,天曉得最好的。
死者,並認為Sofha Vtahir ,為羅伊烏姆蓋斯爾,薩拉馬可能真主感到高興的是先知,和平是他,他說: (
不太死了,如果維修和鞣制和頭髮Sofha如果錢) 。 因為他是一個純粹的,如果採取的生命活動Fujb的情況後死亡,但肉Njdzisa ,猶如生活中,人死後,必須羊毛等的情況下死亡,如其他生活中的必然結果正好相反。 這是不需要的牛奶和蛋的雞死了,因為我們有牛奶塔希爾死後,以及雞蛋,但得到的一個集裝箱不潔Vtnjdzisa附近的集裝箱他們不Njdzisa死亡。 並進一步說明這個問題,並接受了科學家和爭議的蘇拉特
«蜜蜂» ,真主。
至於什麼時發生的鼠標已經兩件事:一種情況,把鼠標還活著,塔希爾。 死時,有兩件事情:局勢是流體Ings全部。 的情況是靜態的,它毗鄰Ings ,並圍繞一個問題,並利用剩下的Tharth ,為羅伊先知,和平是對他詢問了鼠標在人造黃油死了,他說,和平對他說: (
如果靜態Vatrahoha和周圍地區,但Vorivoh液) 。 不同的學者,如果錢被告知:不要清洗淘金的流體Vocbh不潔血,尿和酒精和其他Nagasat 。 兒子分母:清洗淘洗,該機構Tnjs街道雜質Vocbh衣服,並沒有需要這種血液,因為不乾淨的,尤其是酗酒和尿液,不能Isthlkhma洗它。
如果我們Btharth淘金回到第一純度和其他物品的使用,但不出售,以便說明,因為這是拒絕的人責怪他們。 有些人認為Njusth禁止的,不得銷售甚至表明事物一樣有缺陷的漏洞。 浸出的前不能出售任何,因為他Nagasat不得出售,而且流體Vocbh不純的酒精,因為先知,和平是對他詢問了價格的酒精,他說: (
上帝詛咒的猶太人禁止他們Vhmloha Vbaoha食用油脂價格和校區安拉東西如果價格校區)和流體Njusth Fujb禁止否認的價格可見。
如果賠率很多動物,禽鳥或其他毛茸茸的工作要做,店主兒子的捐贈,他說:沒有吃的上帝Tnjs死與他聯繫。 羅伊和他的兒子分母,他說:洗肉和下跌肉汁。 伊本阿巴斯被問及這個問題時,他說:洗肉及食用。 不違反業主肉汁的兒子, Khuyz Mndad 。
然後Onfhp死亡和咖啡莎菲稱,死者:不潔潘說
«剝奪你死» [ 回合: 3 ] 。 “阿布哈尼法Btharthma ,沒有差別的外觀Tnjs Georh創造了發生了什麼事,他說:因此,肉是吃的靜脈,與附近的作品血液Doakhlha沒有明確的共識,洗錢。 馬利克說,大約阿布哈尼法說,這Ings死刑,但Ings ,一個Nags附近的船隻才能實現時,洗衣機。 以及雞的蛋後,她的死,因為是軟蛋的治理液,然後往,但頑固的空氣和凍結。
Khuyz的兒子說,這是Mndad : Vcolkm否則導致協商一致,因此,先知,和平是對他和穆斯林後,他們吃奶酪和Mjluba他們從土地的外國人,和外國人知道,他們的犧牲Mjus死,而且攻擊被凍結Bonfhp死亡或聰明。 قيل له: قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع. هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أول الإسلام، ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعام العرب، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم، فمن أين لنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة أكلت جبنا فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من أنفخة ذبائحهم.
وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. وفي سنن ابن ماجة
« الجبن والسمن » حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. فقال: (
الحلال ما أحل اللّه في كتابه والحرام ما حرم اللّه في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) .
قوله تعالى:
« والدم » اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز منداد: وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن اللّه تعالى قال:
« حرمت عليكم الميتة والدم » [
المائدة: 3 ] ، وقال في موضع آخر
« قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا » [
الأنعام: 145 ] . فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي اللّه عنها قالت: (
كنا نطبخ البرمة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره ) لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع. وهذا أصل في الشرع، أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة، وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك.
قلت: ذكر اللّه سبحانه وتعالى الدم ههنا مطلقا، وقيده في الأنعام بقوله
« مسفوحا » [
الأنعام: 145 ] وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعا. فالدم هنا يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابسي أنه طاهر، ويلزم على طهارته أنه غير محرم. وهو اختيار ابن العربي، قال: لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته.
قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت، سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية.
قوله تعالى:
« ولحم الخنزير » خص اللّه تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها.
أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد حرم اللّه تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه، لأنه دخل تحت اسم اللحم. وحرم اللّه تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله:
« حرمنا عليهم شحومهما » [
الأنعام: 146 ] فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم، فلهذا فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحم، إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث واللّه تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما. وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.
لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. وقد روي أن رجلا سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير، فقال: (
لا بأس بذلك ) ذكره ابن خويز منداد، قال: ولأن الخرازة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانت، وبعده موجودة ظاهرة، لا نعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول صلى اللّه عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه.
لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا، وفي خنزير الماء خلاف. وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء، وقال: أنتم تقولون خنزيرا وقد تقدم، وسيأتي بيانه في
« المائدة » إن شاء اللّه تعالى.
ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية. وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين، لأنه كذلك ينظر، واللفظة على هذا ثلاثية. وفي الصحاح: وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. والخزر: ضيق العين وصغرها. رجل أخزر بين الخزر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. وجمع الخنزير خنازير. والخنازير أيضا علة معروفة، وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة.
قوله تعالى:
« وما أهل به لغير الله » أي ذكر عليه غير اسم اللّه تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا لناره ووثنه، وأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى في سورة
« المائدة » . والإهلال: رفع الصوت، يقال: أهل بكذا، أي رفع صوته. قال ابن أحمر يصف فلاة:
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
وقال النابغة:
أو درة صدفية غواصها بهيج متى يرها يهل ويسجد
ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. وقال ابن عباس وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، لا ما ذكر عليه اسم المسيح، على ما يأتي بيانه في سورة
« المائدة » إن شاء الله تعالى. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم، ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما أهل لغير اللّه به، فتركها الناس. قال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم.
قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي اللّه عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدوم عليها. قالت: (
كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأما ما لم يدع قط، صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا، ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت امرأة عند ذلك من الناس: يا أم المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم ) .
قوله تعالى:
« فمن اضطر » قرئ بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين، وفيه إضمار، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي أحوج إليها، فهو افتعل من الضرورة. وقرأ ابن محيصن
« فمن اطّر » بإدغام الضاد في الطاء. وأبو السمال
« فمن اضطر » بكسر الطاء. وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء.
الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. قال مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية اللّه تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه.
وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا، كالتمر المعلق وحريسة الجبل، ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى. وهذا مما لا اختلاف فيه، لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينما نحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: (
إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللّه أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا ) قالوا لا، فقال: (
إن هذه كذلك ) . قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: (
كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل ) . خرجه ابن ماجة رحمه اللّه، وقال: هذا الأصل عندي. وذكره ابن المنذر قال: قلنا يا رسول اللّه، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: (
يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل ) . قال ابن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم اللّه الأموال. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم، وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع منه ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك على نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير، فحينئذ يتعين عليه الفرض. فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه، فأوجبها موجبون، وأباها آخرون، وفي مذهبنا القولان جميعا. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة.
خرج ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شبابة (
ح ) وحدثنا محمد ابن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال: سمعت عباد بن شرحبيل - رجلا من بني غبر - قال: أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: (
ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا ) فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.
قلت: هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم، إلا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده. وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا، وليس له عن النبي صلى اللّه عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه اللّه، وهو ينفي القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) . وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيداللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (
من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة ) . قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال: (
من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ) . قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي اللّه عنه: (
إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ ثبانا ) . قال أبو عبيد قال أبو عمر: وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال: قد تثبنت ثبانا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه: قد تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حضنك فهو خبنة، ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع (
ولا يتخذ خبنة ) . يقال منه: خبنت أخبن خبنا. قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته.
قلت: لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام، أو كما هو الآن في بعض البلدان، فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة، كما تقدم واللّه أعلم.
وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات، فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع، ويتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر، وإذا وجد عنها غنى طرحها. قال معناه مالك في موطئه، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا. ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العنبر نص في ذلك، فإن أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد، انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم، فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة أميرهم: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفي سبيل اللّه، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا، الحديث. فأكلوا وشبعوا - رضوان اللّه عليهم - مما اعتقدوا أنه ميتة وتزودوا منها إلى المدينة، وذكروا ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرهم صلى اللّه عليه وسلم أنه حلال وقال: (
هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ) فأرسلوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سد الرمق. وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه، والمسافر يتضلع ويتزود: فإذا وجد غنى عنها طرحها، وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضا، فإن الميتة لا يجوز بيعها.
فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتبية قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشا. وهو قول الشافعي، فإن اللّه تعالى حرم الخمر تحريما مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، لأن اللّه تعالى قال في الخنزير
« فإنه رجس » ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها
« رجس » فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة.
روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل - وقاله ابن وهب - ويشرب البول ولا يشرب الخمر، لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ. نص عليه أصحاب الشافعي.
فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا، فقيل. لا، مخافة أن يدعي ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب، لأنها حالة ضرورة. ابن العربي:
« أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين اللّه تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند اللّه تعالى باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولخم ابن آدم أكل الميتة، لأنها حلال في حال. والخنزير وابن آدم لا يحل بحال. والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية، وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله عليه السلام: ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) . وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم. ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير. فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. وشنع داود على المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء فغلب عليه ابن شريح بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، واللّه أعلم. » سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إليّ من أن يأكل الميتة، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة.
روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبىّ فنفقت. فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتاه فسأله، فقال: (
هل عندك غنى يغنيك ) قال لا، قال: (
فكلوها ) قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها فقال: استحييت منك. قال ابن خويز منداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف، لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني: يأكل ويشبع ويدخر ويتزود، لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو داود: وحدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: (
ما طعامكم ) قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية قال: (
ذاك وأبي الجوع ) . قال: فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه، وإليه ذهب المزني. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئا، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروى نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء. وقال مقاتل بن حيان: لا يزداد على ثلاث لقم. والصحيح خلاف هذا، كما تقدم.
وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة، فإن تغيرت بالإحراق فقال ابن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. وفي العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير، لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة. ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بها، قاله مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش، وهو اختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي، لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعا. ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلا بأبوال الإبل خاصة، لحديث العرنيين. ومنع بعضهم التداوي بكل محرم، لقوله عليه السلام: (
إن اللّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم ) ، ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال، إنما أصنعها للدواء، فقال: (
إنه ليس بدواء ولكنه داء ) . رواه مسلم في الصحيح. وهذا يحتمل أن يقيد بحالة الاضطرار، فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه، واللّه أعلم.
قوله تعالى:
« غير باغ » « غير » نصب على الحال، وقيل: على الاستثناء. وإذا رأيت
« غير » يصلح في موضعه
« في » فهي حال، وإذا صلح موضعها
« إلا » فهي استثناء، فقس عليه. و
« باغ » أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة
« غير باغ » في أكله فوق حاجته،
« ولا عاد » بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. وقال السدي:
« غير باغ » في أكلها شهوة وتلذذا،
« ولا عاد » باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى
« غير باغ » على المسلمين
« ولا عاد » عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت، قال اللّه تعالى:
« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء » [
النور: 33 ] . وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بغاء إبل له، أي في طلبها، ومنه قول الشاعر:
لا يمنعك من بغا ء الخير تعقاد الرتائم
إن الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم
قوله تعالى:
« ولا عاد » أصل
« عاد » عائد، فهو من المقلوب، كشاكي السلاح وهار ولاث. والأصل شائك وهائر ولائث، من لثت العمامة. فأباح اللّه في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا، فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم.
واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية، بقطع طريق وإخافة سبيل، فحظرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن اللّه سبحانه أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا.
قلت: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال اللّه تعالى:
« ولا تقتلوا أنفسكم » [
النساء: 29 ] وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو اللّه عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا.
قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز منداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء، لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما، وليس كذلك الفطر والقصر، لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه، لأن هذه الرخصة تختص بالسفر، ولذلك قلنا: إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية، لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها، وفي تركه الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: ارتكبت معصية فارتكب أخرى أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن، وللزاني: اكفر أو يقال لهما: ضيعا الصلاة؟ ذكر هذا كله في أحكام القرآن له، ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. وقال الباجي:
« وروى زياد بن عبدالرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة، ويفطر في رمضان. فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها، فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها، فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق ابن حبيب في ذلك بقوله تعالى: » فمن اضطر غير باغ ولا عاد
« فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيا. والمسافر على وجه الحرابة أو القطع، أو في قطع رحم أو طالب إثم - باغ ومعتد، فلم توجد فيه شروط الإباحة، واللّه أعلم » .
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، ومنظوما الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه، وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل.
قوله تعالى:
« إن الله غفور رحيم » أي يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص.
الآية: 174 (
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )
قوله تعالى:
« إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » يعني علماء اليهود، كتموا ما أنزل اللّه في التوراة من صفة محمد صلى اللّه عليه وسلم وصحة رسالته. ومعنى
« أنزل » : أظهر، كما قال تعالى:
« ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [
الأنعام: 93 ] أي سأظهر. وقيل: هو على بابه من النزول، أي ما أنزل به ملائكته على رسله.
« ويشترون به » أي بالمكتوم
« ثمنا قليلا » يعني أخذ الرشاء. وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء كان قليلا.
قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها، وقد تقدم هذا المعنى.
قوله تعالى:
« في بطونهم » ذكر البطون دلالة وتأكيدا على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. ومعنى
« إلا النار » أي إنه حرام يعذبهم اللّه عليه بالنار، فسمي ما أكلوه من الرشاء نارا لأنه يؤديهم إلى النار، هكذا قال أكثر المفسرين. وقيل: أي إنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال، كما قال تعالى:
« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا » [
النساء: 10 ] أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك، ومنه قولهم:
لدوا للموت وابنوا للخراب
قال:
فللموت ما تلد الوالدة
آخر:
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
وهو في القرآن والشعر كثير.
قوله تعالى:
« ولا يكلمهم الله » عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم، يقال: فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى
« ولا يكلمهم » بما يحبونه. وفي التنزيل
« اخسؤوا فيها ولا تكلمون » [
المؤمنون: 108 ] . وقيل: المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية.
« ولا يزكيهم » أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكياء.
« أليم » بمعنى مؤلم، وقد تقدم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (
ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ) . وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي، إذ لم يحملهم على ذلك حاجة، ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى
« لا ينظر إليهم » لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. وسيأتي في
« آل عمران » إن شاء اللّه تعالى.
الآية: 175 (
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار )
قوله تعالى:
« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » تقدم القول فيه. ولما كان العذاب تابعا للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي طرحوه دخلا في تجوز الشراء.
قوله تعالى:
« فما أصبرهم على النار » مذهب الجمهور - منهم الحسن ومجاهد - أن
« ما » معناه التعجب وهو مردود إلى المخلوقين، كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. وفي التنزيل:
« قتل الإنسان ما أكفره » [
عبس: 17 ] و
« أسمع بهم وأبصر » [
مريم: 38 ] . وبهذا المعنى صدر أبو علي. قال الحسن وقتادة وابن جبير والربيع: ما لهم واللّه عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على النار وهي لغة يمنية معروفة. قال الفراء أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه: ما أصبرك على اللّه؟ أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار، من قولهم: ما أصبر فلانا على الحبس أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقل جزعهم من النار، فجعل قلة الجزع صبرا وقال الكسائي وقطرب: أي ما أدومهم على عمل أهل النار. 這是:
« ما » استفهام معناه التوبيخ، قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ومعناه: أي أكثر شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم.
الآية: 176 (
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد )
قوله تعالى:
« ذلك » في موضع رفع، وهو إشارة إلى الحكم، كأنه قال: ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج: تقديره الأمر ذلك، أو ذلك الأمر، أو ذلك العذاب لهم. قال الأخفش: وخبر
« ذلك » مضمر، معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: محله نصب، معناه فعلنا ذلك بهم.
« بأن الله نزل الكتاب » يعني القرآن في هذا الموضع
« بالحق » أي بالصدق. وقيل بالحجة.
« وإن الذين اختلفوا في الكتاب » يعني التوراة، فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها. وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى اللّه عليه وسلم واختلفوا فيها. وقيل: المراد القرآن، والذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهم: هو سحر، وبعضهم يقول: أساطير الأولين، وبعضهم: مفترى، إلى غير ذلك وقد تقدم القول في معنى الشقاق، والحمد لله.
www.ketaballah.net