القرآن الكريم  القرآن للجوال  القرآن المجود  القرآن المرتل  البحث في القرآن  التفاسير  الاحاديث النبوية  البحث في الاحاديث
المنتديات أضف للمفضلة صفحة البداية أرسل لصديق إطبع الصفحة سجل ازوار إتصل بنا Bookmark and Share
 
 


  الرئيسية / 

تفسير السعدي صفحة 37

 
معلومات الصفحة
إسم المؤلف : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الاسم الكامل للكتاب "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان".
عدد الصفحات : 604 عدى المقدمة
آخر تحديث : الاربعاء 16,رمضان,1431 الموافق Wed 25,Aug,2010

لقد تم تقسيم كل كتب التفسير الي 604 صفحة بعدد صفحات القرآن الكريم (طبعة الملك فهد رحمه الله).

 
 
السورة الآية
صفحة
الصــ 37 ــفحة
الأولى 34 35 36 37 38 39 40 50 100 150 200 300 الأخيرة

تفسير السعدي سورة البقرة من 231 الي 233


وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 231 ) .
ثم قال تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) أي: طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين.
( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي: قاربن انقضاء عدتهن.
( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) أي: إما أن تراجعوهن, ونيتكم القيام بحقوقهن, أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار, ولهذا قال: ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ) أي: مضارة بهن ( لِتَعْتَدُوا ) في فعلكم هذا الحلال, إلى الحرام، فالحلال: الإمساك بمعروف والحرام: المضارة، ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.
( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ) لما بين تعالى حدوده غاية التبيين, وكان المقصود, العلم بها والعمل, والوقوف معها, وعدم مجاوزتها, لأنه تعالى لم ينزلها عبثا, بل أنزلها بالحق والصدق والجد, نهى عن اتخاذها هزوا, أي: لعبا بها, وهو التجرؤ عليها, وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك, أو الفراق, أو كثرة الطلاق, أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة, رفقا به وسعيا في مصلحته.
( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) عموما باللسان ثناء وحمدا، وبالقلب اعترافا وإقرارا, وبالأركان بصرفها في طاعة الله، ( وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ) أي: السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها, وطرق الشر وحذركم إياها, وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه, وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة, فالكتاب فيه, الحكم، والحكمة فيها, بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال ( يَعِظُكُمْ بِهِ ) أي: بما أنزل عليكم, وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة, أسرار الشريعة, لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة, والترغيب, أو الترهيب, فالحكم به, يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب, يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة.
( وَاتَّقُوا اللَّهَ ) في جميع أموركم ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإحكام والإتقان التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان, [ فله الحمد والمنة ] .
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 232 ) .
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة, وأراد زوجها أن ينكحها, ورضيت بذلك, فلا يجوز لوليها, من أب وغيره; أن يعضلها; أي: يمنعها من التزوج به حنقا عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول.
وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي: واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين.
فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه, فالله ( يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم, مريد لها, قادر عليها, ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره.
وفي هذه الآية, دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح, لأنه نهى الأولياء عن العضل, ولا ينهاهم إلا عن أمر, هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
ثم قال تعالى:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 233 ) .
هذا خبر بمعنى الأمر, تنزيلا له منزلة المتقرر, الذي لا يحتاج إلى أمر بأن ( يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ) .
ولما كان الحول, يطلق على الكامل, وعلى معظم الحول قال: ( كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) فإذا تم للرضيع حولان, فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك, بمنزلة سائر الأغذية, فلهذا كان الرضاع بعد الحولين, غير معتبر, لا يحرم.
ويؤخذ من هذا النص, ومن قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, وأنه يمكن وجود الولد بها.
( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) أي: الأب ( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة, فإن على الأب رزقها, أي: نفقتها وكسوتها, وهي الأجرة للرضاع.
ودل هذا, على أنها إذا كانت في حباله, لا يجب لها أجرة, غير النفقة والكسوة, وكل بحسب حاله, فلهذا قال: ( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا ) فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني, ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها, إما أن تمنع من إرضاعه, أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة, والكسوة أو الأجرة، ( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, ونحو ذلك من أنواع الضرر.
ودل قوله: ( مَوْلُودٌ لَهُ ) أن الولد لأبيه, لأنه موهوب له, ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله, رضي أو لم يرض, بخلاف الأم.
وقوله: ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب, وكان الطفل ليس له مال, مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين, على القريب الوارث الموسر، ( فَإِنْ أَرَادَا ) أي: الأبوان ( فِصَالا ) أي: فطام الصبي قبل الحولين، ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ) بأن يكونا راضيين ( وَتَشَاوُرٍ ) فيما بينهما, هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها, على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر, أو لم يكن مصلحة للطفل, أنه لا يجوز فطامه.
وقوله: ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ) أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) أي: للمرضعات, ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.

 
المساعدة
القرآن الكريم

 

الصوتيات والمرئيات

 

السنة المطهرة

 

برامج ضرورية

 

 
 
 
 
 

Comments - التعليقات

الاراء هنا لا تعبر بالضرورة عن راي الموقع


ركب تولبار القرآن الكريم 3.0

حماية الخصوصية muhammad جزى الله خيراً كل من ساهم او شارك أو صمم في هذا الموقع،  الحقوق متاحة لجميع المسلمين.. - علم القرآن الكريم  -  /2008 -  الي ما شاء الله/  

English German Spanish French Italian Portuguese Russian Japanese Dutch Greek Hindi Korean Traditional Chinese Simplified Chinese


احلى اخر ادعوا الله ولا تحزن اربح اسكربت اصدار افضل اكبر اكسب الاسلام الان الانترنت البرنامج التحميل التوست التين و فوائده الجديد الحصري الحكم الرائع الرسول الشحات الشيخ الصور العالم العملاق الفيديو القرآن القران الله الملفات النبي الى اليوم بالصور بالصورة بجودة بدون برامج برنامج تحميل تحويل تسجيلات تصميم تفاسير تراجم ترجمة ترجمة تفسير تفسير القرآن لابن كثير تلاوة توفيق الصائغ جدا جميع جهازك حصريا حلا حلقات حلى حمدي الزامل خليل دجاج درس ديجي رائع رسول روعة سعيد سكربت سهل سورة شرح شوب شيخ قراء مكة صابر صلي قبل ان يصلى عليك صور طريقة عاجل عبد عبدالصمد فيديو قرآن كامل كتاب لكم للشيخ مجانا مجود محاضرة محمد محمود ملفات موقع نشيد مؤثر وصف الرسول 2009 mp3

قائمة التحكم

الصفحة السابقة

الصفحة التالية

صفحة


إظهار صورة المصحف



خطوط القرآن